Skip to main content

قرار إعفاء رقم 6

19 يونيو 1962

قرار إعفاء رقم 6

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 أو الفقرتين باء، من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 52 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وبناء على الطلب المقدم من المصنع الوطني للنسيج بتاريخ 17 يوليو 1961.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل يوم 12 يونيو 1962.

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء المصنع الوطني للنسيج لصاحبه عبد الحفيظ الطشاني من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الأولية التالية:

الخيوط الحريرية والصناعية والطبيعية و القطنية والصوفية والمخلوطة والنحاسية اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء في 17 يوليو 1961م.

  • صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
  • الموافق 19 يونيو 1962 م.
  • [أبو القاسم العلاقي]
  • وزير الصناعة