Skip to main content

قرار إعفاء رقم 6

19 يونيو 1962

قرار إعفاء رقم 6

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 أو الفقرتين باء، من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 52 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وبناء على الطلب المقدم من المصنع الوطني للنسيج بتاريخ 17 يوليو 1961.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل يوم 12 يونيو 1962.

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء المصنع الوطني للنسيج لصاحبه عبد الحفيظ الطشاني من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الأولية التالية:

الخيوط الحريرية والصناعية والطبيعية و القطنية والصوفية والمخلوطة والنحاسية اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء في 17 يوليو 1961م.

  • صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
  • الموافق 19 يونيو 1962 م.
  • [أبو القاسم العلاقي]
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.