قرار إعفاء رقم 6
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة 6 أو الفقرتين باء، من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 52 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على الطلب المقدم من المصنع الوطني للنسيج بتاريخ 17 يوليو 1961.
- وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل يوم 12 يونيو 1962.
قرر ما يلي:
المادة 1
إعفاء المصنع الوطني للنسيج لصاحبه عبد الحفيظ الطشاني من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 2
إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الأولية التالية:
الخيوط الحريرية والصناعية والطبيعية و القطنية والصوفية والمخلوطة والنحاسية اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء في 17 يوليو 1961م.
- صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
- الموافق 19 يونيو 1962 م.
- [أبو القاسم العلاقي]
- وزير الصناعة