قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
وبناء على ما عرضه الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، و المبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه ما يلي:-
متابعة كافة ما ينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمي، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 2
تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.