قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، و المبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه ما يلي:-
متابعة كافة ما ينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمي، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 2
تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24/شوال
- الموافق: 7/01/1370 و.ر 2002 ف