قرار رقم 26 لسنة 2014 م بشأن إجراء إنتخابات تكميلية لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مارس 2014
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
-
26-2014-DEC-GNC
قرار رقم 26 لسنة 2014 م بشأن إجراء إنتخابات تكميلية لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخابات الهيئة التأسيسية.
- القانون رقم 28 لسنة 2013م.بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
- وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/ جمادي الأول/ 1435هـ،الموافق 23/3/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
اجراء انتخابات تكميلية
مادة 1
تجرى انتخابات تكميلية في الدائرة الرئيسة الرابعة الزاوية بالدائرتين الفرعيتين الثالثة زوارة والخامسة مدن الجبل بكافة قراها التي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم 17 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،على أن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط.
اختصاصات ومهام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مادة 2
للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار،ولها في ذلك تحديد المواعيد الزمنية اللازمة لاستكمال كافة مراحل الانتخابات التكميلية.
مادة 3
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
التزامات على الحكومة المؤقتة
مادة 4
على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.
بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/ جمادى الآخر/1435هـ
يوافق 24/مارس/2014م