Skip to main content

قرار أ-724 (17) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1991 م جدول أعمال البند 15 

7 نوفمبر 1991

قرار أ-724 (17) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1991 م جدول أعمال البند 15 

تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية 

تأسيس لجنة التسهيلات 

الجمعية، 

وهي إذ تذكر بالقرار – أ.640 (16) الصادر في دورتها العادية السادسة عشر والذي بموجبه تقرر اتخاذ الخطوات الضرورية في الدورة العادية السابعة عشر لتبني تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لكي يتم تأسيس لجنة التسهيلات في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

ومع الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة التسهيلات حول التعديلات المقترحة على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية وآراء المجلس حول هذه التوصيات.

  1. تقر الجمعية التعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المدرجة نصوصها في ملحق هذا القرار وتتكون من:
  • التعديلات على المواد (11، 15، 21، 25 ،56 ،57)
  • إضافة جزء جديد XI يشتمل على من مواد جديدة 47 إلى 51.
  • إعادة الترقيم المترتب للأجزاء القائمة XI إلى XX.
  • إعادة الترقيم المترتب للمواد القائمة 47 إلى 77.
  • التغيرات المترتبة في المرجعيات إلى الأجزاء المعاد ترقيمها في المواد 5، 6، 7، 8، 66، 67، 68، 70، 72، 73، و74.
  • التغيرات المترتبة في المرجعيات للأجزاء المعاد ترقيمها في المواد 25،15 (أ) و
  • التغير الناشئ لرقم المادة المعاد ترقيمها المشار إليها في الملحق II.
  1. تطالب الجمعية أمين عام المنظمة بإيداع التعديلات التي تم إقرارها لدى الأمين العام للأمم المتحدة طبقاً للمادة 72 (المادة 67 سابقا) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية واستلام وثائق القبول والإقرارات كما هو منصوص عليه في المادة 73 (المادة 68 سابقا).
  2. دعوة الحكومات الأعضاء لقبول هذه التعديلات في أقرب تاريخ ممكن بعد استلام نسخ منها بإحالة وثيقة القبول المناسبة إلى الأمين العام طبقاً للمادة 73 (المادة 68 سابقا) من الاتفاقية.

374- القرار أ-724 (17)

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.