قرار أ-724 (17) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1991 م جدول أعمال البند 15 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار أ-724 (17) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1991 م جدول أعمال البند 15 

تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية 

تأسيس لجنة التسهيلات 

الجمعية، 

وهي إذ تذكر بالقرار – أ.640 (16) الصادر في دورتها العادية السادسة عشر والذي بموجبه تقرر اتخاذ الخطوات الضرورية في الدورة العادية السابعة عشر لتبني تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لكي يتم تأسيس لجنة التسهيلات في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

ومع الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة التسهيلات حول التعديلات المقترحة على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية وآراء المجلس حول هذه التوصيات.

  1. تقر الجمعية التعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المدرجة نصوصها في ملحق هذا القرار وتتكون من:
  1. تطالب الجمعية أمين عام المنظمة بإيداع التعديلات التي تم إقرارها لدى الأمين العام للأمم المتحدة طبقاً للمادة 72 (المادة 67 سابقا) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية واستلام وثائق القبول والإقرارات كما هو منصوص عليه في المادة 73 (المادة 68 سابقا).
  2. دعوة الحكومات الأعضاء لقبول هذه التعديلات في أقرب تاريخ ممكن بعد استلام نسخ منها بإحالة وثيقة القبول المناسبة إلى الأمين العام طبقاً للمادة 73 (المادة 68 سابقا) من الاتفاقية.

374- القرار أ-724 (17)

ls.org.ly