Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 228 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 204/ 91 المقدم في 8 من شهر 4 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00228 – 91. 

إلى: محمد جهان صدقي الفورتية.

عنوانه: مصراتة، الجماهيرية العظمى ص. ب. 17742. 

عن اختراع بتسمية: طريقة الفورتية لتشخيص وتحديد مكان الكييسات المائية.

اسم المخترع وعنوانه: محمد جهان الفورتية.

مقيم في: مصراتة، الجاهيرية العظمى، ص. ب. 17742.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة>

تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 7 سنة 1991 ف وتنتهي في 6 من شهر 7 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف