قرار رقم 228 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 228 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00228 – 91. 

إلى: محمد جهان صدقي الفورتية.

عنوانه: مصراتة، الجماهيرية العظمى ص. ب. 17742. 

عن اختراع بتسمية: طريقة الفورتية لتشخيص وتحديد مكان الكييسات المائية.

اسم المخترع وعنوانه: محمد جهان الفورتية.

مقيم في: مصراتة، الجاهيرية العظمى، ص. ب. 17742.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة>

تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 7 سنة 1991 ف وتنتهي في 6 من شهر 7 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly