قرار رقم 236 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00236 – 91.
إلى: كريستيان دوسيل.
عنوانه: شارع باران ، 32000 اوش ، فرنسا.
عن اختراع بتسمية: تركيب لمعالجة مادة خام دقيقة مثل سلفات كالسيوم لإعداد رابط هيدروليكي.
اسم المخترع وعنوانه: كريستيان دوسيل، مقيم في: شارع باران ، 32000 اوش ، فرنسا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 9 سنة 1991 ف وتنتهي في 6 من شهر 9 سنة 2006 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.