قرار رقم 236 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 236 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00236 – 91.

إلى: كريستيان دوسيل.

عنوانه: شارع باران ، 32000 اوش ، فرنسا.

عن اختراع بتسمية: تركيب لمعالجة مادة خام دقيقة مثل سلفات كالسيوم لإعداد رابط هيدروليكي.

اسم المخترع وعنوانه: كريستيان دوسيل، مقيم في: شارع باران ، 32000 اوش ، فرنسا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 9 سنة 1991 ف وتنتهي في 6 من شهر 9 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly