قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 222/ 91 المقدم في 9 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0222 – 91.
إلى: جمعة علي عبدالله الزوالي.
عنوانه: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.
عن اختراع بتسمية: الحارس الإلكتروني – زوالي.
اسم المخترع وعنوانه: جمعة علي عبدالله الزوالي.
مقيم في: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 8 من شهر 6 سنة 2006 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف
د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة