قرار رقم 225 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 225
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 225 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 225/ 91 المقدم في 20 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0225 – 91.
إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.
عنوانها: 1س 15185 سودرتاليي، السويد.
عن اختراع بتسمية: مركبات بنزامیدازول مستبدلة عملية لتحضيرها واستعمالها الصيدلاني.
اسم المخترع وعنوانه:
- ارني ايلوف براند ستروم، مقيم في: اندرزمة تسونسجاتان 13 ب. اس 42506 جوتبورج، السويد.
- لينارات ليندبيرج. مقيم في كنا بيهول 64. اس 43639، 2 – بير اسكيم، السويد.
- جونيل اليزابيث سوندن. مقيمة في: فريجا نسجاتان 10. اس 41301 جوتبورج، السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 6 سنة 1990 ف وتنتهي في 19 من شهر 6 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002206/2 المودع في السويد بتاريخ 20/ 6/ 1991 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف