قرار رقم 225 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 225 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0225 – 91.

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: 1س 15185 سودرتاليي، السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات بنزامیدازول مستبدلة عملية لتحضيرها واستعمالها الصيدلاني.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. ارني ايلوف براند ستروم، مقيم في: اندرزمة تسونسجاتان 13 ب. اس 42506 جوتبورج، السويد.
  2. لينارات ليندبيرج. مقيم في كنا بيهول 64. اس 43639، 2 – بير اسكيم، السويد.
  3. جونيل اليزابيث سوندن. مقيمة في: فريجا نسجاتان 10. اس 41301 جوتبورج، السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 6 سنة 1990 ف وتنتهي في 19 من شهر 6 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002206/2 المودع في السويد بتاريخ 20/ 6/ 1991 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly