قرار رقم 200 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 200
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 200 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 200/ 90 المقدم في 21 من شهر 12 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0200 – 90.
إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.
عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي، السويد.
عن اختراع بتسمية: مركبات حديثة مخدرة موضعياً ومسكنة وعملية لتحضيرها واستخدامها في تصنيع مستحضرات صيدلية.
اسم المخترع وعنوانه:
- آنا – لينا آسك، مقيم في: هولستيجن 13، هودينج، السويد.
- روني فيردز ساندبيرج/ مقيم في بادستيجن 10، بارنا، السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 20 من شهر 12 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8904298/0 المودع في السويد بتاريخ 21/ 12/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف