قرار رقم 200 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0200 – 90.
إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.
عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي، السويد.
عن اختراع بتسمية: مركبات حديثة مخدرة موضعياً ومسكنة وعملية لتحضيرها واستخدامها في تصنيع مستحضرات صيدلية.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 20 من شهر 12 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8904298/0 المودع في السويد بتاريخ 21/ 12/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.