قرار رقم 200 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 200 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0200 – 90. 

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي، السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات حديثة مخدرة موضعياً ومسكنة وعملية لتحضيرها واستخدامها في تصنيع مستحضرات صيدلية.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. آنا – لينا آسك، مقيم في: هولستيجن 13، هودينج، السويد.
  2. روني فيردز ساندبيرج/ مقيم في بادستيجن 10، بارنا، السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 20 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8904298/0 المودع في السويد بتاريخ 21/ 12/ 1989 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly