أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 220 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 220/ 91 المقدم في 5 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00220 -91.

إلى: اكتيبولاجت استرا. شركة سويدية.

عنوانه: اس – 15185 سودرتاليي السويد.

عن اختراع بتسمية: طريقة محسنة لتحضير مركب (اوميبرازول).

اسم المخترع وعنوانه: ارني ايلوف برانديستروم.

مقيم في: اندرز ماتسونسجاتان رقم 13 ب، اس 42506 جوتبورج، السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 4 من شهر 6 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002043/9 المودع في السويد بتاريخ 7/ 6/ 1990 ف.

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف