قرار رقم 220 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00220 -91.
إلى: اكتيبولاجت استرا. شركة سويدية.
عنوانه: اس – 15185 سودرتاليي السويد.
عن اختراع بتسمية: طريقة محسنة لتحضير مركب (اوميبرازول).
اسم المخترع وعنوانه: ارني ايلوف برانديستروم.
مقيم في: اندرز ماتسونسجاتان رقم 13 ب، اس 42506 جوتبورج، السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 4 من شهر 6 سنة 2001 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002043/9 المودع في السويد بتاريخ 7/ 6/ 1990 ف.
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.