قرار رقم 220 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00220 -91.

إلى: اكتيبولاجت استرا. شركة سويدية.

عنوانه: اس – 15185 سودرتاليي السويد.

عن اختراع بتسمية: طريقة محسنة لتحضير مركب (اوميبرازول).

اسم المخترع وعنوانه: ارني ايلوف برانديستروم.

مقيم في: اندرز ماتسونسجاتان رقم 13 ب، اس 42506 جوتبورج، السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 4 من شهر 6 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002043/9 المودع في السويد بتاريخ 7/ 6/ 1990 ف.

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly