أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 196 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 196/ 90 المقدم في 11 من شهر 12 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0196 – 90.

إلى: اف هوفمان – لاروش أجي شركة سويسرية.

عنوانها: 124 جرينز اخر شتراسه 4002 بأل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: مشتقات أحماض أمينية. 

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. جوزيف أرمسترونغ مارتن.

مقيم في: 10 ذي تشومز، وست کومون، هاربندن، هیدتفوردشیر، إنجلترا.

  1. سالي ريدشو.

مقيم في: 29 هيد تفورد رود ستيفنيدج هيدتفورد شير، إنجلترا.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 10 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف