قرار رقم 196 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 196 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0196 – 90.

إلى: اف هوفمان – لاروش أجي شركة سويسرية.

عنوانها: 124 جرينز اخر شتراسه 4002 بأل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: مشتقات أحماض أمينية. 

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. جوزيف أرمسترونغ مارتن.

مقيم في: 10 ذي تشومز، وست کومون، هاربندن، هیدتفوردشیر، إنجلترا.

  1. سالي ريدشو.

مقيم في: 29 هيد تفورد رود ستيفنيدج هيدتفورد شير، إنجلترا.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 10 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly