قرار رقم 195 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 195
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 195 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 195/ 90 المقدم في 27 من شهر 11 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0195 – 90.
إلى: أولبريت أندولسون ليمتد ، شركة بريطانية.
عنوانها: 210 -222 هاجلي رودوست اولادوري وارني ، وست میدلاند سي، إنجلترا.
عن اختراع بتسمية: سوائل وظيفية ذات تركيب مائي خافضة للتوتر السطحي مثل سوائل الحفر وسوائل القطع وسوائل نقل الحرارة وسوائل التزليق والسوائل الهيدروليكية.
اسم المخترع وعنوانه:
- مايكل بلزارد/ مقيم في 29 هيدلاندس درايت ، وايتها فن ، كمبيريا ، إنجلترا.
- مايكل جون وليامس/ مقيم في 25 بيرش لاند ، بريدج نورث، شروبشیر ، إنجلترا.
- بويد وليام جروفر/ مقيم فى 65 سامر فیلد كريسنت ، ادج باستون بيرمنجهام وست ميدلاند ، إنجلترا.
- وليام جون نيكولسون/ مقيم في 117 نيمبتنجر رود ، هيلز اوین ، وست ميدلاند ، إنجلترا
- ادوارد تون ستول ميسينجر/ مقيم في رامزي هلوين كاميرتون ور کنجتون كامبيريا ، أنجلترا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1990 ف وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8926885/8 المودع في انجلترا بتاريخ 28/ 11/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف