قرار رقم 195 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 195 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0195 – 90.

إلى: أولبريت أندولسون ليمتد ، شركة بريطانية.

عنوانها: 210 -222 هاجلي رودوست اولادوري وارني ، وست میدلاند سي، إنجلترا.

عن اختراع بتسمية: سوائل وظيفية ذات تركيب مائي خافضة للتوتر السطحي مثل سوائل الحفر وسوائل القطع وسوائل نقل الحرارة وسوائل التزليق والسوائل الهيدروليكية.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. مايكل بلزارد/ مقيم في 29 هيدلاندس درايت ، وايتها فن ، كمبيريا ، إنجلترا.
  2. مايكل جون وليامس/ مقيم في 25 بيرش لاند ، بريدج نورث، شروبشیر ، إنجلترا.
  3. بويد وليام جروفر/ مقيم فى 65 سامر فیلد كريسنت ، ادج باستون بيرمنجهام وست ميدلاند ، إنجلترا.
  4. وليام جون نيكولسون/ مقيم في 117 نيمبتنجر رود ، هيلز اوین ، وست ميدلاند ، إنجلترا
  5. ادوارد تون ستول ميسينجر/ مقيم في رامزي هلوين كاميرتون ور کنجتون كامبيريا ، أنجلترا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1990 ف وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8926885/8 المودع في انجلترا بتاريخ 28/ 11/ 1989 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly