Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 174/ 90 المقدم في 14 من شهر 89 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0174 – 90.

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 سودرتاليي السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات 2 أمينو تترالين – 8 – مستبدلة حديثة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. نيلز – اريك اندن/ مقيم في سولهويد سلینجان 18 ، سباتجا ، السويد.
  2. بيريت كريستينا اليزابيت باكلوند هوك/ مقيم في فلوجستا فاجن 118 ، اوبالا ، السويد.
  3. أنا لينا ماريا بيورك/ مقيم في سالا باكسجاتان 3 ب اوبسالا السويد.
  4. اولی آلف هاكسيل/ مقيم في تيودر فاجن 16 ، اوبسالا ، السويد.
  5. سفن – اريك هيلفر/ مقيم في كارلزروجاتان 89 أ ، اوبسالا السويد.
  6. يه ليو/ مقيم في راكاربير جسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
  7. ايفا شارلوتا ميلين/ مقيم في ليندسبير جسجاتان 7 اوبسالا السويد.
  8. ايفا ماري بيرسون/ مقيم في دياكنيجاتان 75 ، اوبسالا ، السويد.
  9. کارل بيرك فالجاردا/ مقيم في لوتاجسيسيلانادن 24 ، اوبسالا السويد.
  10. هونغ يو/ مقيم في راكار بيرجسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 8 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 8 لسنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف