قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 174
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 174/ 90 المقدم في 14 من شهر 89 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0174 – 90.
إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.
عنوانها: أس 15185 سودرتاليي السويد.
عن اختراع بتسمية: مركبات 2 أمينو تترالين – 8 – مستبدلة حديثة.
اسم المخترع وعنوانه:
- نيلز – اريك اندن/ مقيم في سولهويد سلینجان 18 ، سباتجا ، السويد.
- بيريت كريستينا اليزابيت باكلوند هوك/ مقيم في فلوجستا فاجن 118 ، اوبالا ، السويد.
- أنا لينا ماريا بيورك/ مقيم في سالا باكسجاتان 3 ب اوبسالا السويد.
- اولی آلف هاكسيل/ مقيم في تيودر فاجن 16 ، اوبسالا ، السويد.
- سفن – اريك هيلفر/ مقيم في كارلزروجاتان 89 أ ، اوبسالا السويد.
- يه ليو/ مقيم في راكاربير جسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
- ايفا شارلوتا ميلين/ مقيم في ليندسبير جسجاتان 7 اوبسالا السويد.
- ايفا ماري بيرسون/ مقيم في دياكنيجاتان 75 ، اوبسالا ، السويد.
- کارل بيرك فالجاردا/ مقيم في لوتاجسيسيلانادن 24 ، اوبسالا السويد.
- هونغ يو/ مقيم في راكار بيرجسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 8 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 8 لسنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف