قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0174 – 90.

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 سودرتاليي السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات 2 أمينو تترالين – 8 – مستبدلة حديثة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. نيلز – اريك اندن/ مقيم في سولهويد سلینجان 18 ، سباتجا ، السويد.
  2. بيريت كريستينا اليزابيت باكلوند هوك/ مقيم في فلوجستا فاجن 118 ، اوبالا ، السويد.
  3. أنا لينا ماريا بيورك/ مقيم في سالا باكسجاتان 3 ب اوبسالا السويد.
  4. اولی آلف هاكسيل/ مقيم في تيودر فاجن 16 ، اوبسالا ، السويد.
  5. سفن – اريك هيلفر/ مقيم في كارلزروجاتان 89 أ ، اوبسالا السويد.
  6. يه ليو/ مقيم في راكاربير جسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
  7. ايفا شارلوتا ميلين/ مقيم في ليندسبير جسجاتان 7 اوبسالا السويد.
  8. ايفا ماري بيرسون/ مقيم في دياكنيجاتان 75 ، اوبسالا ، السويد.
  9. کارل بيرك فالجاردا/ مقيم في لوتاجسيسيلانادن 24 ، اوبسالا السويد.
  10. هونغ يو/ مقيم في راكار بيرجسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 8 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 8 لسنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly