قرار رقم 171 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0171 – 90.
إلى: ادجار جورج من ألمانيا
عنوانه: آوف دير سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.
عن اختراع بتسمية: عربة لجمع النفايات.
اسم المخترع وعنوانه: ادجار جورج من ألمانيا، مقيم في: آوف دبر سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 6 سنة 1990 ف وتنتهي في 26 من شهر 6 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 4/3920947 المودع في جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 27/ 6/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.