قرار رقم 171 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 171
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 171 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 171/ 90 المقدم في 27 من شهر 6 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0171 – 90.
إلى: ادجار جورج من ألمانيا
عنوانه: آوف دير سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.
عن اختراع بتسمية: عربة لجمع النفايات.
اسم المخترع وعنوانه: ادجار جورج من ألمانيا، مقيم في: آوف دبر سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 6 سنة 1990 ف وتنتهي في 26 من شهر 6 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 4/3920947 المودع في جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 27/ 6/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف