قرار رقم 171 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 171 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0171 – 90.

إلى: ادجار جورج من ألمانيا

عنوانه: آوف دير سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.

عن اختراع بتسمية: عربة لجمع النفايات.

اسم المخترع وعنوانه: ادجار جورج من ألمانيا، مقيم في: آوف دبر سيلهارت رقم 10 – 5231 نيترن جمهورية ألمانيا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 6 سنة 1990 ف  وتنتهي في 26 من شهر 6 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 4/3920947 المودع في جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 27/ 6/ 1989 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly