قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2002
- رقم التشريع: 166
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة, المراكز الثقافية
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1430 ميلادية بشأن إلغاء اللجنة الشعبية العامة لقطاع الإعلام والثقافة والسياحة وتقرير بعض الأحكام المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء صندوق تنمية الإبداع الثقافي.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية بمؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1425 ميلادية، وفقا لأحكام هذا القرار.. وتستبدل تسميته “بمجلس تنمية الإبداع الثقافي”.
مادة 2
مجلس تنمية الإبداع الثقافي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أمانة مؤتمر الشعب العام، ويكون المقر الرئيسي للمجلس بمدينة بنغازي، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب له في الشعبيات.
مادة 3
تحدد أغراض المجلس في تنمية الإبداع الثقافي تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وله على الأخص مايلي:
- تشجيع الإبداع والأعمال المتميزة فى مجالات الآداب والفنون، بما يسهل إنتاج الثقافة واستهلاكها.
- العمل على رفع مستوى وكفاءة الوسائط الثقافية، وتوسيع انتشار الإنتاج الثقافي، وبما يجسد جماهيرية الثقافة و حريتها وديمقراطيتها في إطار توجيهات المجتمع الجماهيري.
- دعم البرامج والمشروعات الثقافية.
- تفعيل الدور الثقافي في المجتمع الجماهيري، والعمل على تحقيق الأمن الثقافي، والحفاظ على مقومات الثقافة العربية الإسلامية.
- تأكيد القيم الثقافية فى الوجدان الشعبي، ومواجهة الغزو الثقافي والفكري والاستلاب الحضاري واستيعاب التقنيات العلمية المدنية.
- نشر الثقافة الجماهيرية فى الداخل والخارج، وفتح حوار حضاري مع الثقافات الإنسانية الأخرى.
- إدارة واستثمار القاعات والمرافق الثقافية التي تسند إليه إدارتها، وتوظيف اجهزة وأدوات الإعلام والاتصال في خدمة الثقافة.
- الاستفادة من المعالم التاريخية والمدن الأثرية في تقديم الأعمال الأدبية وتطويرها وتسويقها.
- تشجيع الأعمال الأدبية الجديدة، ورعاية المواهب في مجالات الإبداع الأدبي على اختلافها.
- استكمال وتقوية البنية الثقافية الأساسية في المجتمع الجماهيري والعمل على تحقيق التكامل بين أجهزة الثقافة والتعليم.
- تنظيم المسابقات الثقافية والأدبية تشجيعاً لروح الخلق والإبداع.
- إقامة المهرجانات وتنظيم الندوات والملتقيات الثقافية والفنية تجذيراً للثقافة الجماهيرية والتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
- الاهتمام بأدب وفنون الطفل ودعمها وتشجيعها.
- تنمية الثقافة الجماهيرية وجعلها قاعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دعم وتشجيع إقامة المتاحف والمكتبات والمراكز الثقافية والمعارض والمنتديات الثقافية.
- الإسهام في برامج التدريب والتأهيل في مجالات الإنتاج الثقافي المختلفة، والإيفاد للدراسة والبحث والتدريب فى هذه المجالات، ومنح إجازات التفرغ لأغراض الدراسات في المجالات ذات العلاقة.
- العمل على إقامة صلات ثقافية وتعاون مع المؤسسات الثقافية المماثلة في الوطن العربي وافريقيا والعالم، واقتراح تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية في الخارج.
مادة 4
للمجلس فى سبيل تحقيق أغراضه ان يؤسس الشركات، أو أن يشترك مع غيره في تأسيسها، وله أن يتعاون مع غيره من الجهات الأخرى التي تمارس أعمالا شبيهة بأعماله، وان يتملك العقارات اللازمة، وأن يجري التصرفات القانونية فى أملاكه العقارية والمنقولة وفقا للقانون.
مادة 5
يخصص المجلس الجوائز والحوافز التشجيعية للإنتاج الثقافي المتميز، ويتولى الإشراف على تمويل المهرجانات التخصصية التي تساهم في تنمية وتطوير النشاط الثقافي بصفة عامة، ويشارك فى رعاية المبدعين من الفنانين والأدباء والكتاب ودعم نشاطهم الإبداعي المتميز. كما له حق ترشيح المستحقين للجوائز التقديرية والتشجيعية التي يمنحها المجتمع فى مجالات الإبداع.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
- عائد ضريبة الملاهى المستقطعة من عائد الأعمال الأدبية والفنية والترفيهية.
- ما يخصص له من ميزانية المجتمع.
- عائد استثمار أمواله.
- الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم له من أجل دعم وتمويل برامجه
مادة 7
يشكل المجلس بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمين الشئون الثقافية و التعبئة الجماهيرية.
مادة 8
يدار المجلس بلجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية بمؤتمر الشعب العام بناء على عرض من المجلس.
مادة 9
تختص اللجنة الإدارية للمجلس بممارسة المهام التالية:
- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس في مجالات الثقافة كافة.
- إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بدعم وتطوير العمل الثقافي.
- اعداد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المجلس.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
مادة 10
يختص أمين اللجنة الإدارية للمجلس بما يلي:
- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المجلس في حدود المبالغ والبنود والمخصصات المعتمدة.
- تنظيم سير العمل بالمجلس والإشراف والمتابعة والضبط الإداري على جميع موظفي المجلس وفق التشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين فى حدود الصلاحيات المقررة. توقيع العقود المتعلقة بنشاطات المجلس.
- تولي صلات المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.
مادة 11
تكون للمجلس لوائح إدارية ومالية خاصة يصدر باعتمادها قرار من أمين الشؤون الثقافية و التعبئة الجماهيرية بمؤتمر الشعب العام.
مادة 12
تسرى على العاملين بالمجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 افرنجى وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي المشار إليهما.
مادة 13
تخضع حسابات المجلس لفحص ومراجعة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 14
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء صندوق تنمية الإبداع الثقافي.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت تاريخ: 16 /رجب
- الموافق: 3.التمور. 1369و.ر
- أمانة مؤتمر الشعب العام