Skip to main content

قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

2 فبراير 1963

قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة المهمات والمخازن.

مادة 2

يتولى الإشراف على هذه الشعبة نائب القائد لشئون الأمن العام والمرور والمباحث الجنائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
  • الموافق 2 فبراير 1936
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وعلى قرارنا الصادر في 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة القوة المتحركه.

مادة 2

تكون «شعبة القوة المتحركة» تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في رمضان 1382 ه 
  • الموافق 2 فبراير 1963م
  •  أحمد عون سوف 
  •  وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.