قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس
قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة المهمات والمخازن.
مادة 2
يتولى الإشراف على هذه الشعبة نائب القائد لشئون الأمن العام والمرور والمباحث الجنائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
- الموافق 2 فبراير 1936
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وعلى قرارنا الصادر في 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة القوة المتحركه.
مادة 2
تكون «شعبة القوة المتحركة» تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في رمضان 1382 ه
- الموافق 2 فبراير 1963م
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية