قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة المهمات والمخازن.

مادة 2

يتولى الإشراف على هذه الشعبة نائب القائد لشئون الأمن العام والمرور والمباحث الجنائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة القوة المتحركه.

مادة 2

تكون «شعبة القوة المتحركة» تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly