قرارات وزير المالية من رقم 76 إلى رقم 96 لسنة 1962 في شأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 76 إلى رقم 96 لسنة 1962 في شأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 76 لسنة 1962 م بإدراج شركة تركية على القائمة السوداء
- قرار رقم 77 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء
- قرار رقم 78 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
- قرار رقم 79 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 80 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية
- قرار رقم 81 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 82 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 83 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 84 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 85 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء
- قرار رقم 86 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركةSOCIETA METALLURGICA ITALIANA
- قرار رقم 87 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض المؤسسات والشركات الاجنبية
- قرار رقم 88 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
- قرار رقم 89 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع المصرف السويسرى DISCOUNT BANK OVERSEAS LTD المحظور التعامل معه
- قرار رقم 90 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع الشركة الأمريكية PHILIPP BROS INC
- قرار رقم 91 لسنة 1962 م بإعادة حظر التعامل مع شركة ايطالية باسمها الجديد
- قرار رقم 92 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية
- قرار رقم 93 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 94 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 95 لسنة 1992 م برفع وإدراج بعض البواخر والسفن الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
- قرار رقم 96 لسنة 1962 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
قرار رقم 76 لسنة 1962 م بإدراج شركة تركية على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار رقم 15 لسنة 62 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1962.
- وعلى القرار رقم 20 لسنة 62 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1962.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة التركية Importeks
وعنوانها Isak Bensoam Bahcakapi Istanbul Umum Sigorta Han 403/ 405 Istanbul
ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد سلیمان ابوزبیده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جمادى الثاني 1382ه.
قرار رقم 77 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:
- الباخرة اليونانية Mediterranean Ex Princess Chariotte – 50
الشركة المالكة لها:aeGean Steam Navi.Typaldos Bros.Ltd.
- الباخرة اليونانية:Hermes Ex Princess Joan
الشركة المالكة لها:Epirotiki Lines
- – الباخرة الغانية:Kupon River
الشركة المالكة لها: Blackstar Line Ltd.
- الباخرة الغانية:Nasia River
الشركة المالكة لها: Blackstar Line Ltd.
- الباخرة السويدية:Cora Ex Kengis – 59
الشركة المالكة لها:Rederiet For M.S.”CORA”
- الباخرة الفلندية:Krucia
الشركة المالكة لها:A/B Krucia Shipping O/Y
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد سلیمان ابور بیده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جمادى الثاني 1382ه.
قرار رقم 78 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى التوصية الخطية رقم 309 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد جميع الافلام السينمائية التي تشترك في تمثيلها الممثلة السينمائية الأمريكية فيفيكا لندفورس إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.
- محمد سلیمان ابوربیده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جماد الثاني 1382ه.
قرار رقم 79 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 310 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:-
وعنوانها: Constraction Aggregates Corporation…… 120 S La Salle St.Room 1140 – Chicago 2 III
ويحظر التعامل معها ومع كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا ومن بينها فروعها التالية:-
- في المكسيك 1 Fomendatera De Construction S.A.
- في شيكاغو بولاية الينوي.2 Ottawa Kydraulic Silica Co.
- في بولاية أيوا 3 Cardiff.Gypsum Co.Fort Dodago…..
- في فنزويلا وفروعه:- Invorsiones Del Sur G.A A – Construction Aggregates
- في كنغستون جامایکا 4.Deelopment Jamaica Ltd.
- في بنما B – Marin Engineering Corp S.A.
- في فنزويلا C – Construction Aggregate De Venzuela
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جمادی الثانی 1382ه.
- محمد سلیمان ابور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 80 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 311 و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا كما يشمل الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا
- الشركة الالمانية:Mutzelfeldt Werft G.M.B.H. وعنوانها:Cuxhaven, Germany
- الشركة الأمريكية:Harrop Ceramic Service Company Inc وعنوانها:.35 East Gay Street Columbus 15 Ohio
- الشركة الأمريكية:Ofer Style وعنوانها:1182 Broadway New York City U.S.A.
- الشركة الأمريكية:Green Leaf Textiles Corp. وعنوانها:225-27 Fourth Avenue New York 3 N.Y.
- المصرف الألماني:Bank Fur Gemeinwirschaft وعنوانه:Neue Mainzerstvesse 56 – 58 Frankfurt Germ.
مادة 2
يحظر منح.وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة الفلندية Finland Travel Bureau Ltd. /التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جمادي الثاني 1382ه.
قرار رقم 81 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 317 و 318 و 319 و 320 و 321 الصادرة عن المؤتمر,السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا.كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.
- الشركة التركية:Vitral وعنوانها:Galata Billur Sokak Gul Han 4, Istanbul
- الشركة السينمائية الألمانية:Aero Film وعنوانها:Bertin Charlottenburg 2 Kantstrasse
- الشركة الامريكية:Witco Chemical Company Inc.
- الشركة القبرصية:Amathus Mavigation Company Ltd وعنوانها:Limassol
مادة 2
يشطب اسم الشركة الالمانيةI.G.Farben A.G. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/12/4.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 5 نوفمبر 1962م.
- الموافق 7 جمادی الثانی 1382ه.
قرار رقم 82 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين رقم 322 و 323 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط الاتصال بصورة خطية.
قرر
مادة 1
حظر التعامل نهائيا مع المؤسسة المالية البريطانية General Guarantes Corporation.
على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا ومن بينها: وعنوانها:Lombard Street Nominees S.Wolf Son and Sons.Ltd.
مادة 2
حظر التعامل نهائيا مع المصرف البريطاني Rally Brothers Bankers.
على أن يشمل الحظر سائر فروعه والشركات التي تساهم معه ماليا أو معنويا ومن بينها:
Glasgow Bank of Scotland Moninees Lt. Overseas Trust Co.Ltd. في جنيف Ralli Brothers Ltd. وعنوانها نفس عنوان المصرف وسائر فروعها:Maritine Shipping and Trading Co.
- تملك وتدير سفن:Relli Brothers Trustee Co.Ltd
- تتعاطى أعمال الائتمان:Dehns Africa Ltd.
- تصدر النسيج لأفريقيا:Berg, River Textiles Ltd.
- تصنع المنتوجات القطنية في جنوب افريقيا Ralli Estates Ltd.
- تملك عقارات في تنجانيقا Candover Trading Stores Ltd.
- تعمل في ناتال Dindira Tea Estates Ltd.
- تملك املاكا للشاي في تنجانيق Ralli Brothers New York Inc.
- تعمل فى الولايات المتحدةRalli G.M.B.H.
- تعمل في ألمانيا Bollin House Ltd للبيع بالبريد في بريطانيا
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/12/30.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1 ديسمبر 1962م.
- الموافق 3 رجب 1382ه.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
قرار رقم 83 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعى التوصيتين رقم 324 و 325 الصادرتين بصورة خطية عن المؤتمر السابع عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا – الشركة اليابانيةShin Nippon Shinju Kabrshinki Kaisha New Japan Pearl Co.Ltd…… وعنوانها:.115: 3 – Chone Kitanocho Ikuta-Ku Kobe
وهى تتعاطى تصدير اللآلئ الشركة الايطالية S.I.A.M…
وعنوانها: Tende Metalliche Veneziane 13/14 LARGO Della Marana Rome وهى تتعاطى صناعة الستائر المعدنية الالومينيوم.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/12/30.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1 ديسمبر 1962م.
- الموافق 3 رجب 1382ه.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
قرار رقم 84 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 326 و 327 و 328 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا، كم يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أومعنويا:
- الشركة التركية:Nair Mansurglu وعنوانها:Asirefendi Cad Katircioglu Han 542 Sultarhamam Istanbul وهى تتعاطى استيراد مكائن الخياطة من إسرائيل
- الشركة التركية Tambour Paints Sanayi Ve Ticaret Ltd وعنوانها:Fermeneciler Cad Istanbul وهى تتعاطى صناعة الدهان والفرنيش
- الشركة الالمانية Henkell H.G.M.H. وعنوانها:Rathausstrasse 4 Hamburg 1, Germany… وهي تمثل اتحاد منتجى المعلبات الإسرائيلية فى جميع انحاء المانيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/1.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 1 ديسمبر 1962م.
- الموافق 3 رجب 1382ه.
قرار رقم 85 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 330 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Johnson & Nicholson.
ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد ان تقدمت بالوثائق الدالة على تسوية وضعها طبقا لمبادئ وأحكام قانون مقاطعة إسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد سلیمان ابو زبيده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 1 ديسمبر 1962م.
- الموافق 3 رجب 1382
قرار رقم 86 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركةSOCIETA METALLURGICA ITALIANA
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 329 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الايطالية: Societa Metallurgica Italiana ويحظر التعامل معها في ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/1/3.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1 ديسمبر 1962م.
- الموافق 3 رجب 1382 ه.
- محمد سلیمان ابو ربيدة
- وزير المالية
قرار رقم 87 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض المؤسسات والشركات الاجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 331 – 332 – 333- 334 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:
- دار النشر الفرنسية: Les Presses De la Cite وعنوانها:116 Rue Du Bac Paris ويكون حظر التعامل معها نهائيا لثبوت ميولها الصهيونية.
- الشركة الايطالية:F.I.C.S.I.S.Fabrica Italiana Coloranti Inchiostri Stampa وعنوانها: Baranzate Di Bollate.
- الشركة الايطالية: Orma وعنوانها:Via Goldoni, I ويكون حظر التعامل معها نهائيا لثبوت ميولها الصهيونية
- الشركة التركية: Verdi Ticaret Limited Sirketi وعنوانها:P.O.Box 97 Istanbul, Turkey.
- الشركة التركية: Kavi Otomobilicilik Ononim Sirketi وعنوانها:Harbive Cumhuriyet Cad No.è 271/1.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/1/5.
- صدر في البيضاء بتاريخ 25 ديسمبر 1962م
- الموافق 28 رجب 1382 ه
- محمد سلیمان ابوربیده
- وزير المالية
قرار رقم 88 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 62/63 الصادر بتاريخ 1962/9/26.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة Willi Bohmer ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لمبادئ وأحكام قانون المقاطعة:
- الباخرة النرويجية Granvik
- الباخرة الغانية Afram River
- الباخرة الدنمركية Nordpol
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 25 ديسمبر 1962م
- الموافق 28 رجب 1382ه
- محمد سلیمان ابوربیده
- وزير المالية
قرار رقم 89 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع المصرف السويسرى DISCOUNT BANK OVERSEAS LTD المحظور التعامل معه
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى الفقرة 2 بما يخص البند السابع من القرار رقم 66 لسنة 1962.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء بنك في زيورخ وكذلك شركة Discount Bank Ltd. ويحظر التعامل معهما باعتبارهما فرعين للمصرف السويسرى Overseas Trust Co. المحظور التعامل معه Discount Bank Overseas Ltd.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- محمد سلیمان ابوربيده
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 25 ديسمبر 1962م
- الموافق 28 رجب 1382 ه
قرار رقم 90 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع الشركة الأمريكية PHILIPP BROS INC
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1 اکتوبر سنة 1959 القاضي بحظر التعامل مع الشركة.
قرر
مادة 1
يسرى قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc 70 وعنوانها:Pine Street 5, N.Y.
على كل من فروعها في امستردام هولاندا Oude Zijds Moor Burgwai 215/217 وعنوانه:Amesterdam Holland
وفروعها في باريس فرانسا وعنوانه:Rue Lord Byron – Paris 8.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد سلیمان ابوربیده
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 25 ديسمبر 1962م
- الموافق 28 رجب 1382 ه
قرار رقم 91 لسنة 1962 م بإعادة حظر التعامل مع شركة ايطالية باسمها الجديد
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 16 لسنة 1962 الصادر بحق بعض الشركات الاجنبية ومن بينها الشركة الايطالية Dawe Le Petit S.P.A.Milano, Italia بمقتضى التوصية الخطية رقم 202 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الايطالية Dawe Italia Societa per Azioni التي كان اسمها Dawe Le Petit S.P.A.Milano, Italia ويحظر التعامل معها وادخال منتجاتها الى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 27-12-1962م
- الموافق 30 رجب 1382 ه
قرار رقم 92 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 45 لسنة 1962 الصادر بحق الشركة القبرصية Kex Ltd.بمقتضى التوصية الخطية رقم 261 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية: Panos Lanitis & Sons.
ويحظر التعامل معها وادخال منتجاتها الى ليبيا باعتبارها من المساهمين ماديا ومعنويا في شركة Key Ltd. المحظور التعامل معها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1962/12/27م.
- الموافق 30 رجب 1382 ه.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية
قرار رقم 93 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 335 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:-
Bryan Oldsmobile التي تقوم باستيراد وتوزيع السيارات الإسرائيلية التي تنتجها مصانع Auto-Car Ltd في اسرائيل على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/5.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1962/12/27م.
- الموافق 30 رجب 1382ه.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية
قرار رقم 94 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 336- 337 – 338- 339 الصادر عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا، على أن يسرى هذا الحظر على كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:
- الشركة الأمريكية:Andre Prost Inc. وعنوانها: 100-11 Astoria Blvd Corona, L.I.New York
- الشركة الأمريكية: Joseph Savion وعنوانها:30 West 47 Street Room 707.. Ocean Steam Ship Agence.
- الشركة الكائنة في أوروغواي Calle Piedras 314 – Montevideo وعنوانها:
- الشركة الكائنة في أوروغواي International Travel Co. وعنوانها: Calle 25 De Mayo 732 Montevideo, Uru guay
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/8.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1962/12/27م.
- الموافق 30 رجب 1382ه.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية
قرار رقم 95 لسنة 1992 م برفع وإدراج بعض البواخر والسفن الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرارات رقم 22 – 31 – 38 – 56- 60- 63-لسنة 1962.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانئ وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة
الليبية:
- الباخرة اليوغسلافية Snjeznik التي تم تغيير اسمها إلى Maha…. وأصبحت تحمل الجنسية البانامية
- الباخرة النرويجية Tove-Lilian
- الباخرة الامريكية Exchester
- الباخرة اليونانية Dimitros
- الباخرة السياحية الليبيرية Olympia
- الباخرة اليونانية Syros
- الباخرة الايطالية Giuseppe Donato
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل:
- الناقلة اليونانية Delian Spirit
- الباخرة Arias Lemons
- الباخرة الليبيرية Navarino
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1962/12/27م.
- الموافق 30 رجب 1382ه.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية
قرار رقم 96 لسنة 1962 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرة الهولندية ALCA ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها لمبادئ المقاطعة المقررة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1962/12/27م.
- الموافق 30 رجب 1382 ه.
- محمد سليمان ابو زبيدة
- وزير المالية