قرارات وزير المالية من رقم 76 إلى رقم 96 لسنة 1962 في شأن مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 13 مايو 2025

قرارات وزير المالية من رقم 76 إلى رقم 96 لسنة 1962 في شأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 76 لسنة 1962 م بإدراج شركة تركية على القائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة التركية Importeks

وعنوانها Isak Bensoam Bahcakapi Istanbul Umum Sigorta Han 403/ 405 Istanbul

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 77 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:

  1. الباخرة اليونانية Mediterranean Ex Princess Chariotte – 50

الشركة المالكة لها:aeGean Steam Navi.Typaldos Bros.Ltd.

  1. الباخرة اليونانية:Hermes Ex Princess Joan

الشركة المالكة لها:Epirotiki Lines

  1. – الباخرة الغانية:Kupon River

الشركة المالكة لها: Blackstar Line Ltd.

  1. الباخرة الغانية:Nasia River

الشركة المالكة لها: Blackstar Line Ltd.

  1. الباخرة السويدية:Cora Ex Kengis – 59

الشركة المالكة لها:Rederiet For M.S.”CORA”

  1. الباخرة الفلندية:Krucia

الشركة المالكة لها:A/B Krucia Shipping O/Y

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 78 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر استيراد جميع الافلام السينمائية التي تشترك في تمثيلها الممثلة السينمائية الأمريكية فيفيكا لندفورس إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.

قرار رقم 79 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:-

وعنوانها: Constraction Aggregates Corporation…… 120 S La Salle St.Room 1140 – Chicago 2 III

ويحظر التعامل معها ومع كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا ومن بينها فروعها التالية:-

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.

قرار رقم 80 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا كما يشمل الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا

  1. الشركة الالمانية:Mutzelfeldt Werft G.M.B.H. وعنوانها:Cuxhaven, Germany
  2. الشركة الأمريكية:Harrop Ceramic Service Company Inc وعنوانها:.35 East Gay Street Columbus 15 Ohio
  3. الشركة الأمريكية:Ofer Style وعنوانها:1182 Broadway New York City U.S.A.
  4. الشركة الأمريكية:Green Leaf Textiles Corp. وعنوانها:225-27 Fourth Avenue New York 3 N.Y.
  5. المصرف الألماني:Bank Fur Gemeinwirschaft وعنوانه:Neue Mainzerstvesse 56 – 58 Frankfurt Germ.

مادة 2 

يحظر منح.وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة الفلندية Finland Travel Bureau Ltd. /التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/30.

قرار رقم 81 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا.كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

يشطب اسم الشركة الالمانيةI.G.Farben A.G. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/12/4.

قرار رقم 82 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1 

حظر التعامل نهائيا مع المؤسسة المالية البريطانية General Guarantes Corporation.

على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا ومن بينها: وعنوانها:Lombard Street Nominees S.Wolf Son and Sons.Ltd.

مادة 2 

حظر التعامل نهائيا مع المصرف البريطاني Rally Brothers Bankers.

على أن يشمل الحظر سائر فروعه والشركات التي تساهم معه ماليا أو معنويا ومن بينها:

 Glasgow Bank of Scotland Moninees Lt. Overseas Trust Co.Ltd. في جنيف Ralli Brothers Ltd. وعنوانها نفس عنوان المصرف وسائر فروعها:Maritine Shipping and Trading Co.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/12/30.

قرار رقم 83 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا – الشركة اليابانيةShin Nippon Shinju Kabrshinki Kaisha New Japan Pearl Co.Ltd…… وعنوانها:.115: 3 – Chone Kitanocho Ikuta-Ku Kobe

وهى تتعاطى تصدير اللآلئ الشركة الايطالية S.I.A.M…

وعنوانها: Tende Metalliche Veneziane 13/14 LARGO Della Marana Rome وهى تتعاطى صناعة الستائر المعدنية الالومينيوم.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/12/30.

قرار رقم 84 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا، كم يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أومعنويا:

  1. الشركة التركية:Nair Mansurglu وعنوانها:Asirefendi Cad Katircioglu Han 542 Sultarhamam Istanbul وهى تتعاطى استيراد مكائن الخياطة من إسرائيل
  2. الشركة التركية Tambour Paints Sanayi Ve Ticaret Ltd وعنوانها:Fermeneciler Cad Istanbul وهى تتعاطى صناعة الدهان والفرنيش
  3. الشركة الالمانية Henkell H.G.M.H. وعنوانها:Rathausstrasse 4 Hamburg 1, Germany… وهي تمثل اتحاد منتجى المعلبات الإسرائيلية فى جميع انحاء المانيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/1.

قرار رقم 85 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء

وزير المالية:

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Johnson & Nicholson.

ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد ان تقدمت بالوثائق الدالة على تسوية وضعها طبقا لمبادئ وأحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 86 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركةSOCIETA METALLURGICA ITALIANA 

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الايطالية: Societa Metallurgica Italiana ويحظر التعامل معها في ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/1/3.

قرار رقم 87 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض المؤسسات والشركات الاجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:

  1. دار النشر الفرنسية: Les Presses De la Cite وعنوانها:116 Rue Du Bac Paris ويكون حظر التعامل معها نهائيا لثبوت ميولها الصهيونية.
  2. الشركة الايطالية:F.I.C.S.I.S.Fabrica Italiana Coloranti Inchiostri Stampa وعنوانها: Baranzate Di Bollate.
  3.  الشركة الايطالية: Orma وعنوانها:Via Goldoni, I ويكون حظر التعامل معها نهائيا لثبوت ميولها الصهيونية
  4. الشركة التركية: Verdi Ticaret Limited Sirketi وعنوانها:P.O.Box 97 Istanbul, Turkey.
  5. الشركة التركية: Kavi Otomobilicilik Ononim Sirketi وعنوانها:Harbive Cumhuriyet Cad No.è 271/1.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 1962/1/5.

قرار رقم 88 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة Willi Bohmer ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لمبادئ وأحكام قانون المقاطعة:

  1. الباخرة النرويجية Granvik
  2. الباخرة الغانية Afram River
  3. الباخرة الدنمركية Nordpol

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 89 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع المصرف السويسرى DISCOUNT BANK OVERSEAS LTD المحظور التعامل معه

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء بنك في زيورخ وكذلك شركة Discount Bank Ltd. ويحظر التعامل معهما باعتبارهما فرعين للمصرف السويسرى Overseas Trust Co. المحظور التعامل معه Discount Bank Overseas Ltd.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

قرار رقم 90 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض فروع الشركة الأمريكية PHILIPP BROS INC

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يسرى قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc 70 وعنوانها:Pine Street 5, N.Y.

على كل من فروعها في امستردام هولاندا Oude Zijds Moor Burgwai 215/217 وعنوانه:Amesterdam Holland

وفروعها في باريس فرانسا وعنوانه:Rue Lord Byron – Paris 8.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 91 لسنة 1962 م بإعادة حظر التعامل مع شركة ايطالية باسمها الجديد

وزير المالية: 

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الايطالية Dawe Italia Societa per Azioni التي كان اسمها Dawe Le Petit S.P.A.Milano, Italia ويحظر التعامل معها وادخال منتجاتها الى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

قرار رقم 92 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية

وزير المالية:

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية: Panos Lanitis & Sons.

ويحظر التعامل معها وادخال منتجاتها الى ليبيا باعتبارها من المساهمين ماديا ومعنويا في شركة Key Ltd. المحظور التعامل معها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

قرار رقم 93 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:-

Bryan Oldsmobile التي تقوم باستيراد وتوزيع السيارات الإسرائيلية التي تنتجها مصانع Auto-Car Ltd في اسرائيل على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/5.

قرار رقم 94 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا، على أن يسرى هذا الحظر على كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:

  1. الشركة الأمريكية:Andre Prost Inc. وعنوانها: 100-11 Astoria Blvd Corona, L.I.New York
  2. الشركة الأمريكية: Joseph Savion وعنوانها:30 West 47 Street Room 707.. Ocean Steam Ship Agence.
  3. الشركة الكائنة في أوروغواي Calle Piedras 314 – Montevideo وعنوانها:
  4. الشركة الكائنة في أوروغواي International Travel Co. وعنوانها: Calle 25 De Mayo 732 Montevideo, Uru guay

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/1/8.

قرار رقم 95 لسنة 1992 م برفع وإدراج بعض البواخر والسفن الاجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانئ وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة

الليبية:

  1. الباخرة اليوغسلافية Snjeznik التي تم تغيير اسمها إلى Maha…. وأصبحت تحمل الجنسية البانامية
  2. الباخرة النرويجية Tove-Lilian
  3. الباخرة الامريكية Exchester
  4. الباخرة اليونانية Dimitros
  5. الباخرة السياحية الليبيرية Olympia
  6. الباخرة اليونانية Syros
  7. الباخرة الايطالية Giuseppe Donato

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 96 لسنة 1962 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الهولندية ALCA ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها لمبادئ المقاطعة المقررة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly