قرارات وزير المالية من رقم 6 الى رقم 22 لعام 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 6 الى رقم 22 لعام 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 6 لسنة 1963 م باعادة ادراج باخرة باسمها الجديد على القائمة السوداء
- قرار رقم 7 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يابانية
- قرار رقم 8 لسنة 1963 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء
- قرار رقم 9 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 10 لسنة 1963 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار الإدراج رقم 26 لسنة 1961 بما يخص الشركة الايطالية
- قرار رقم 11 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الإنجليزية De Beers Consolidated Mines Ltd
- قرار رقم 12 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية لبعض الشركات الاجنبية
- قرار رقم 13 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع الشركة الايطالية Star Agenzia Marittima
- قرار رقم 14 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع شركة تركية
- قرار رقم 15 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Scottish Machine Tools Corporation Ltd
- قرار رقم 16 لسنة 1963 م بتعديل المادة الأولى من قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31-12-1958
- قرار رقم 17 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة التركية Schuldt H.Deniz Nakliyati Agenteliji Ltd.Ltd.Sirketi
- قرار رقم 18 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية The Olympic Glove Co.Inc
- قرار رقم 19 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة انجليزية
- قرار رقم 20 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة تركية باسمها الجديد
- قرار رقم 21 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة Miles المدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 22 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية
- قرار رقم 23 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
قرار رقم 6 لسنة 1963 م باعادة ادراج باخرة باسمها الجديد على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرارى الإدراج رقم 4260 لسنة 1962.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرة الالمانية Oder التي كان اسمها Cecilia Falkland وجنسيتها سويدية ويحظر دخولها
إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادىء احكام مقاطعة اسرائيل.
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية Floram ex Polytrader التي كانت جنسيتها نرويجية ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية، حيث تقدمت بالضمانات المطلوبة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963 ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 7 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يابانية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 6 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 29 اکتوبر سنة 1959 القاضي بحظر التعامل مع الشركة اليابانية: -Mitsubishi Heavy Industries.
قرر
مادة 1
يسرى القرار القاضي بحظر التعامل مع الشركة باسمها القديم على الشركة باسمها الجديد التالي:
Shin Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر فى البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963 ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 8 لسنة 1963 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء البواخر التالية و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادىء واحكام مقاطعة اسرائيل:
- الباخرة الليبيرية Stamatis
- الباخرة الرومانية Sulina
- الباخرة الألمانية Tinsdal
- الباخرة الإنجليزية Serviceman
- الباخرة الامريكية William Lykes
- الباخرة اليونانية Thalassoporos
- الباخرة الانجليزية Starpink
- الباخرة اليوغسلافية Jugoslavia
- الباخرة اليونانية Kanaris
- الباخرة الامريكية Alcoa Pioneer
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 9 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 348-349 – 350 – 354 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:
- شركة التأمين الانجليزية Alliance Assurance Co.Ltd.
- الشركة الانجليزية Headquarter and General Supplies Ltd.
- الشركة الانجليزية N.M.Rithsochild and Sons.
- الشركة الانجليزية Alexander Sloan & Co.Ltd.Chmn
- الشركة الانجليزية.British & Colonial Furniture Co.Ltd.Chmn
- الشركة الانجليزية Cavendish Furniture Co.Ltd.Chmn..
- الشركة الانجليزية Collaro Ltd
- الشركة الانجليزية.Cussins Contractors Ltd
- الشركة الانجليزية Drage's Ltd.Chmn.
- الشركة الانجليزية Jays & Campbells Holdings Ltd.Chmn. & JT.Mang.
- الشركة الانجليزية Jones & Higgins Ltd.Chmn.
- الشركة الانجليزية Rylands & Sons Ltd.Chmn.
- الشركة الانجليزية Tyne Plywood Holdings Ltd.Chmn
- الشركة الانجليزية Willsons London & Provinces Ltd. Chmn.
- الشركة الانجليزية.Wolfson Clore – Mayer Corp
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/17.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 10 لسنة 1963 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار الإدراج رقم 26 لسنة 1961 بما يخص الشركة الايطالية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 26 لسنة 1961.
- وعلى التوصية الخطية رقم 347 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الاولى مادة 1 من القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 10-5-1961 بما يخص الشركة الايطالية Necchi على الوجه التالي:-
يحظر التعامل من الشركة الايطالية Necchi وعنوانها Pavia – Italy على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها مصنع Necchi في تركيا والشركة التركية Libka Ticaret وعنوانها Beyoglu, Tunel Caddesi, No.394 – 396, Istanbul.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/16.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 11 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الإنجليزية De Beers Consolidated Mines Ltd
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 345 الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرد
مادة 1
يحظر التعامل فى ليبيا مع الشركة الانجليزية De Beers Consolidated Mines Ltd.التي تتعاطى تعدين الماس على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/16.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963 ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 12 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية لبعض الشركات الاجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 342 – 343 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركتين السياحيتين التاليتين:-
- شركة السياحة البرازيلية Camillo Kahn.
- شركة السياحة البنامية Fidanque Hermanose Hijos.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16-2-.1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 13 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع الشركة الايطالية Star Agenzia Marittima
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 344 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرد
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا مع الشركة الإيطالية Star Agenzia Marittima التي تتعاطى اعمال الوكالة البحرية، على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16 -2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 14 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع شركة تركية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 346 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا مع الشركة التركية بأسميها Odeon Ticaret T.A.O. Jak Crunberg Halefleri Hugo Ve Leon Crunberg التي تتعاطى تجارة الاستيراد وتمثيل الشركات الأجنبية على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16 -2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 15 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Scottish Machine Tools Corporation Ltd
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 352 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Scottish Machine Tools Corporation Ltd. Jak Crumberg Halefleri, التي تتعاطى صناعة الآلات الثقيلة والمتوسطة وادوات احواض بناء السفن، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 17-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 16 لسنة 1963 م بتعديل المادة الأولى من قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31-12-1958
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1958.
- وعلى التوصية الخطية رقم 351 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الاولى من قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1958 بالقدر الذي يخص الشركة الانجليزية The Great Universal Stures Ltd. على الوجه التالي:
تشمل أحكام القرار الصادر بتاريخ 31-12-1958 سائر فروع الشركة المذكورة حيثما وجدت والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها الشركة الانجليزية Burberrys والمخازن الانجليزية المعروفة باسم Carlines وكذلك فرعها الموجود في باريس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 17-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 17 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة التركية Schuldt H.Deniz Nakliyati Agenteliji Ltd.Ltd.Sirketi
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 68 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961.
- وعلى التوصية الخطية رقم 362 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة التركية Schuldt H.Deniz Nakliyati Agenteliji Sirketi التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 28-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 18 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية The Olympic Glove Co.Inc
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 358 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركة الأمريكية The Olympic Glove Co., Inc. التي تتعاطى صناعة القفازات، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 28 -2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 19 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة انجليزية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 353 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الانجليزية Havas Travel Service التي تتعاطى اعمال السياحة والدعاية والإعلان.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 17-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963ه
- الموافق 4 رمضان 1382م
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 20 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة تركية باسمها الجديد
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 39 الصادر بتاريخ 9 مايو سنة 1962.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة التركية – Ahmet Ziya Kilicci Ogullari Kasim Kilicci على أن يشمل الحظر فرعها الكائن في مدينة سمسون والذي يحمل اسمها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963 م
- الموافق 4 رمضان 1382ه
- محمد سلیمان بوربیده
- وزير المالية
قرار رقم 21 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة Miles المدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1961 الصادر بحق الشركة الأمريكية.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة الإيطالية Miles Italiana Derivti Amidi – M.I.D.A./S.P.A باعتبارها فرعا للشركة الأمريكية Miles Laboratories.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963 م.
- الموافق 4 رمضان 1382ه
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
قرار رقم 22 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 355 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء اسم الشركة القبرصية Galanos Brothers Ltd.
ويحظر التعامل معها على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها شركة The Industrial and Commercial Co.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963م.
- الموافق 4 رمضان 1382ه.
- وزير المالية،
- محمد سلیمان بوربیده
قرار رقم 23 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 356 -357 -359 -.360 – 361 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء أسماء الشركات التالية ويحظر التعامل معها في ليبيا، على أن يشمل هذا الخطر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا:
- الشركة المالطية Fortunate Habib and Son
- الشركة القبرصية Domestica
- الشركة الايطالية L'invulnerable Esportazione S.A.S.
- الشركة الأمريكية Kluger Associate Inc.
- الشركة الأمريكية Lazar Freres
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 30 يناير 1963م.
- الموافق 4 رمضان 1382ه
- محمد سلیمان بوربیده
- وزير المالية