قرارات وزير المالية من رقم 6 الى رقم 22 لعام 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرارات وزير المالية من رقم 6 الى رقم 22 لعام 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 6 لسنة 1963 م باعادة ادراج باخرة باسمها الجديد على القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الالمانية Oder التي كان اسمها Cecilia Falkland وجنسيتها سويدية ويحظر دخولها

إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادىء احكام مقاطعة اسرائيل.

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية Floram ex Polytrader التي كانت جنسيتها نرويجية ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية، حيث تقدمت بالضمانات المطلوبة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 7 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يابانية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يسرى القرار القاضي بحظر التعامل مع الشركة باسمها القديم على الشركة باسمها الجديد التالي:

Shin Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 8 لسنة 1963 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية

بعد الاطلاع:

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء البواخر التالية و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادىء واحكام مقاطعة اسرائيل:

  1. الباخرة الليبيرية Stamatis
  2. الباخرة الرومانية Sulina
  3. الباخرة الألمانية Tinsdal
  4. الباخرة الإنجليزية Serviceman
  5. الباخرة الامريكية William Lykes
  6. الباخرة اليونانية Thalassoporos
  7. الباخرة الانجليزية Starpink
  8. الباخرة اليوغسلافية Jugoslavia
  9. الباخرة اليونانية Kanaris
  10. الباخرة الامريكية Alcoa Pioneer

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 9 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا:

  1. شركة التأمين الانجليزية Alliance Assurance Co.Ltd.
  2. الشركة الانجليزية Headquarter and General Supplies Ltd.
  3. الشركة الانجليزية N.M.Rithsochild and Sons.
  4. الشركة الانجليزية Alexander Sloan & Co.Ltd.Chmn
  5. الشركة الانجليزية.British & Colonial Furniture Co.Ltd.Chmn
  6. الشركة الانجليزية Cavendish Furniture Co.Ltd.Chmn..
  7. الشركة الانجليزية Collaro Ltd 
  8. الشركة الانجليزية.Cussins Contractors Ltd
  9. الشركة الانجليزية Drage's Ltd.Chmn.
  10. الشركة الانجليزية Jays & Campbells Holdings Ltd.Chmn. & JT.Mang.
  11. الشركة الانجليزية Jones & Higgins Ltd.Chmn.
  12. الشركة الانجليزية Rylands & Sons Ltd.Chmn.
  13.  الشركة الانجليزية Tyne Plywood Holdings Ltd.Chmn
  14. الشركة الانجليزية Willsons London & Provinces Ltd. Chmn.
  15. الشركة الانجليزية.Wolfson Clore – Mayer Corp

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/17.

قرار رقم 10 لسنة 1963 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار الإدراج رقم 26 لسنة 1961 بما يخص الشركة الايطالية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تعدل الفقرة الاولى مادة 1 من القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 10-5-1961 بما يخص الشركة الايطالية Necchi على الوجه التالي:-

يحظر التعامل من الشركة الايطالية Necchi وعنوانها Pavia – Italy على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها مصنع Necchi في تركيا والشركة التركية Libka Ticaret وعنوانها Beyoglu, Tunel Caddesi, No.394 – 396, Istanbul.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/16.

قرار رقم 11 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الإنجليزية De Beers Consolidated Mines Ltd

وزير المالية: 

قرد 

مادة 1

يحظر التعامل فى ليبيا مع الشركة الانجليزية De Beers Consolidated Mines Ltd.التي تتعاطى تعدين الماس على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1963/2/16.

قرار رقم 12 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية لبعض الشركات الاجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركتين السياحيتين التاليتين:-

  1. شركة السياحة البرازيلية Camillo Kahn.
  2. شركة السياحة البنامية Fidanque Hermanose Hijos.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16-2-.1963.

قرار رقم 13 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع الشركة الايطالية Star Agenzia Marittima

وزير المالية

بعد الاطلاع:

قرد 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا مع الشركة الإيطالية Star Agenzia Marittima التي تتعاطى اعمال الوكالة البحرية، على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16 -2-1963.

قرار رقم 14 لسنة 1963 م بحظر التعامل نهائيا مع شركة تركية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا مع الشركة التركية بأسميها Odeon Ticaret T.A.O. Jak Crunberg Halefleri Hugo Ve Leon Crunberg التي تتعاطى تجارة الاستيراد وتمثيل الشركات الأجنبية على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 16 -2-1963.

قرار رقم 15 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Scottish Machine Tools Corporation Ltd

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Scottish Machine Tools Corporation Ltd. Jak Crumberg Halefleri, التي تتعاطى صناعة الآلات الثقيلة والمتوسطة وادوات احواض بناء السفن، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 17-2-1963.

قرار رقم 16 لسنة 1963 م بتعديل المادة الأولى من قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31-12-1958

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تعدل المادة الاولى من قرار الإدراج الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1958 بالقدر الذي يخص الشركة الانجليزية The Great Universal Stures Ltd. على الوجه التالي: 

تشمل أحكام القرار الصادر بتاريخ 31-12-1958 سائر فروع الشركة المذكورة حيثما وجدت والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها الشركة الانجليزية Burberrys والمخازن الانجليزية المعروفة باسم Carlines وكذلك فرعها الموجود في باريس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 17-2-1963.

قرار رقم 17 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة التركية Schuldt H.Deniz Nakliyati Agenteliji Ltd.Ltd.Sirketi

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة التركية Schuldt H.Deniz Nakliyati Agenteliji Sirketi التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 28-2-1963.

قرار رقم 18 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية The Olympic Glove Co.Inc

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركة الأمريكية The Olympic Glove Co., Inc. التي تتعاطى صناعة القفازات، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 28 -2-1963.

قرار رقم 19 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة انجليزية

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الانجليزية Havas Travel Service التي تتعاطى اعمال السياحة والدعاية والإعلان.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 17-2-1963.

قرار رقم 20 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة تركية باسمها الجديد

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة التركية – Ahmet Ziya Kilicci Ogullari Kasim Kilicci على أن يشمل الحظر فرعها الكائن في مدينة سمسون والذي يحمل اسمها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 21 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة Miles المدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة الإيطالية Miles Italiana Derivti Amidi – M.I.D.A./S.P.A باعتبارها فرعا للشركة الأمريكية Miles Laboratories.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 22 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع شركة قبرصية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء اسم الشركة القبرصية Galanos Brothers Ltd.

ويحظر التعامل معها على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا ومن بينها شركة The Industrial and Commercial Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1963.

قرار رقم 23 لسنة 1936 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

بعد الاطلاع:

قرر

 مادة 1

تدرج على القائمة السوداء أسماء الشركات التالية ويحظر التعامل معها في ليبيا، على أن يشمل هذا الخطر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا:

  1. الشركة المالطية Fortunate Habib and Son
  2. الشركة القبرصية Domestica
  3. الشركة الايطالية L'invulnerable Esportazione S.A.S.
  4. الشركة الأمريكية Kluger Associate Inc.
  5. الشركة الأمريكية Lazar Freres

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1963.

ls.org.ly