قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
قرار رقم 106 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 82 لسنة 62 الصادر في 1962/12/1 بحظر التعامل مع المؤسسة المالية البريطانية: General Guarantee Corporation.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروع للمؤسسة المالية البريطانية: General Guarantee Corporation
- شركة Firwt Scottish Mutual Investment Trust Ld.
- شركة Claude Alexander Ld.
- شركة Old Bushmills Distillery Co.Ltd.
- شركة Hiram Wild Holdings Ld.
- شركة Clyde Cold Storage Co.Ld.
- شركة London & Provincial Investments Ld.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م
- الموافق 28 ربیع الثانی 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطنى
قرار رقم 107 لسنة 1963 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 4 لسنة 63 الصادر في 10 يناير سنة 1963 بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Marks and Spencers LTD.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمى القاطعة اسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء ويحظر التعامل معهما الأولى باعتبارها فرعا للشركة الإنجليزية Marks Spencers المحظور التعامل معها والثانية باعتبارها من الشركات المساهمة معها ماديا ومعنويا:
- شركة Marks & Spencers Benevolent Trust.
- شركة Woolworth Holdings Ltd.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م
- 28 ربيع الثاني 1383 ه.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 109 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه وعلى أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التى تساهم معها ماليا او معنويا
- الشركة الامريكية عنوانها: Omni Fabrics inc. 460 Park Ave South New York 16, NY,
- الشركة الإيرانية واسمها باللغة الفارسية وعنوانها Sherkate Sahami Jeep Avenue Ekbatan Immeuble Jeep Teheran Sedalana
- الشركة الكولومبية Schick Inc.
- الشركة الأمريكية.680 Fifth Avenue New York N.Y. وعنوانها: F.K.Kaugummi الشركة الالمانية وعنوانها: Leverkusen 5 Germany
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 21 10 1963 م.
- صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م.
- 28 ربیع الثانی 1383 ه.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 110 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 5 لسنة ١1963 الصادر في 101 1963.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركتين المدرجتين ادناه على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعهما والشركات التي تساهم معهما ماليا او معنويا وذلك بصفتهما فر عين للصندوق Eurunion
- Fonds International De Placement F.I.P.Soges
- 4 Rue D 8 Egmo, Bruxelles 5
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور قدارة
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
- صدر في البيضاء بتاريخ
- 16 سبتمبر 1963 م.
- 28 ربیع الثانی 1383 ه