أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

نشر في

قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 106 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 82 لسنة 62 الصادر في 1962/12/1 بحظر التعامل مع المؤسسة المالية البريطانية: General Guarantee Corporation.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروع للمؤسسة المالية البريطانية: General Guarantee Corporation

  1. شركة Firwt Scottish Mutual Investment Trust Ld.
  2. شركة Claude Alexander Ld.
  3. شركة Old Bushmills Distillery Co.Ltd.
  4. شركة Hiram Wild Holdings Ld.
  5. شركة Clyde Cold Storage Co.Ld.
  6. شركة London & Provincial Investments Ld.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م
  • الموافق 28 ربیع الثانی 1383 ه
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 107 لسنة 1963 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 63 الصادر في 10 يناير سنة 1963 بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية Marks and Spencers LTD.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمى القاطعة اسرائيل

قرر 

مادة 1

تدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء ويحظر التعامل معهما الأولى باعتبارها فرعا للشركة الإنجليزية Marks Spencers المحظور التعامل معها والثانية باعتبارها من الشركات المساهمة معها ماديا ومعنويا:

  1. شركة Marks & Spencers Benevolent Trust.
  2. شركة Woolworth Holdings Ltd.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م 
  • 28 ربيع الثاني 1383 ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 109 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه وعلى أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التى تساهم معها ماليا او معنويا

  1. الشركة الامريكية عنوانها: Omni Fabrics inc. 460 Park Ave South New York 16, NY, 
  2. الشركة الإيرانية واسمها باللغة الفارسية وعنوانها Sherkate Sahami Jeep Avenue Ekbatan Immeuble Jeep Teheran Sedalana
  3. الشركة الكولومبية Schick Inc.
  4. الشركة الأمريكية.680 Fifth Avenue New York N.Y. وعنوانها: F.K.Kaugummi الشركة الالمانية وعنوانها: Leverkusen 5 Germany

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 21 10 1963 م.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1963 م.
  • 28 ربیع الثانی 1383 ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 110 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 5 لسنة ١1963 الصادر في 101 1963.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركتين المدرجتين ادناه على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعهما والشركات التي تساهم معهما ماليا او معنويا وذلك بصفتهما فر عين للصندوق Eurunion

  1. Fonds International De Placement F.I.P.Soges
  2. 4 Rue D 8 Egmo, Bruxelles 5

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور قدارة 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني
  • صدر في البيضاء بتاريخ
  • 16 سبتمبر 1963 م.
  • 28 ربیع الثانی 1383 ه