قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرارات وزير المالية من رقم 106 إلى رقم 110 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 106 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروع للمؤسسة المالية البريطانية: General Guarantee Corporation

  1. شركة Firwt Scottish Mutual Investment Trust Ld.
  2. شركة Claude Alexander Ld.
  3. شركة Old Bushmills Distillery Co.Ltd.
  4. شركة Hiram Wild Holdings Ld.
  5. شركة Clyde Cold Storage Co.Ld.
  6. شركة London & Provincial Investments Ld.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 107 لسنة 1963 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء ويحظر التعامل معهما الأولى باعتبارها فرعا للشركة الإنجليزية Marks Spencers المحظور التعامل معها والثانية باعتبارها من الشركات المساهمة معها ماديا ومعنويا:

  1. شركة Marks & Spencers Benevolent Trust.
  2. شركة Woolworth Holdings Ltd.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 109 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه وعلى أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التى تساهم معها ماليا او معنويا

  1. الشركة الامريكية عنوانها: Omni Fabrics inc. 460 Park Ave South New York 16, NY, 
  2. الشركة الإيرانية واسمها باللغة الفارسية وعنوانها Sherkate Sahami Jeep Avenue Ekbatan Immeuble Jeep Teheran Sedalana
  3. الشركة الكولومبية Schick Inc.
  4. الشركة الأمريكية.680 Fifth Avenue New York N.Y. وعنوانها: F.K.Kaugummi الشركة الالمانية وعنوانها: Leverkusen 5 Germany

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 21 10 1963 م.

قرار رقم 110 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركتين المدرجتين ادناه على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعهما والشركات التي تساهم معهما ماليا او معنويا وذلك بصفتهما فر عين للصندوق Eurunion

  1. Fonds International De Placement F.I.P.Soges
  2. 4 Rue D 8 Egmo, Bruxelles 5

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly