قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1967/5/8 القرارات رقم 101 و 102 و 103 و 104و 105 و 106 و 107 و 108 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية.
أولا. إدراج شركات على القائمة السوداء:
- الشركة البريطانية بصفة نهائية TWAINCO LTD.
- الشركة السويسرية بصفة نهائية LIBERIAS
- وفرعها الشركة النيجيرية LIBERIA SWISS AFRICAN FINANCING COMPANY
- الشركة الأميركية CHELSEA PUBLISHING CO.
- الشركة السنغافورية CHAROEN POXPHAND S CO.LTD.
- الشركة الألمانية ALTLANDER GOLD GMBH & CO.KG.
- الشركة التركية SABRA KOLLEKTIF SIRETI RAGE ELHADEF
- الشركة التركية HALIL YAZICIOGLU.
- الشركة البلجيكية بصفة نهائية SHOHAM N.V.
- الشركة الانجليزية HILL, SAMUEL & CO.LTD.
- الشركة الانجليزية LONDON BRIDGE FINANCE
- الشركة الانجليزية NEW YORK LONDON TRUSTEE CO.
- الشركة الأميركية HILL, SAMUEL INC
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.INC.NEW YORK
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.TEXAS.
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.CALIFORNIA
- الشركة الأميركية CROSIBY ENGINEERINGCO.LTD.ENGLAND
بوصفها فروعا للشركة الاميركية CROSBY VALVE & GAGE
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/128 الصادر بتاريخ 1966/9/24
ثانيا. رفع الباخرة اليونانية HERMES من القائمة السوداء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.