قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1967/5/8 القرارات رقم 101 و 102 و 103 و 104و 105 و 106 و 107 و 108 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية.
أولا. إدراج شركات على القائمة السوداء:
- الشركة البريطانية بصفة نهائية TWAINCO LTD.
- الشركة السويسرية بصفة نهائية LIBERIAS
- وفرعها الشركة النيجيرية LIBERIA SWISS AFRICAN FINANCING COMPANY
- الشركة الأميركية CHELSEA PUBLISHING CO.
- الشركة السنغافورية CHAROEN POXPHAND S CO.LTD.
- الشركة الألمانية ALTLANDER GOLD GMBH & CO.KG.
- الشركة التركية SABRA KOLLEKTIF SIRETI RAGE ELHADEF
- الشركة التركية HALIL YAZICIOGLU.
- الشركة البلجيكية بصفة نهائية SHOHAM N.V.
- الشركة الانجليزية HILL, SAMUEL & CO.LTD.
- الشركة الانجليزية LONDON BRIDGE FINANCE
- الشركة الانجليزية NEW YORK LONDON TRUSTEE CO.
- الشركة الأميركية HILL, SAMUEL INC
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.INC.NEW YORK
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.TEXAS.
- الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.CALIFORNIA
- الشركة الأميركية CROSIBY ENGINEERINGCO.LTD.ENGLAND
بوصفها فروعا للشركة الاميركية CROSBY VALVE & GAGE
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/128 الصادر بتاريخ 1966/9/24
ثانيا. رفع الباخرة اليونانية HERMES من القائمة السوداء