قرارات وزير الصناعة من رقم 2 إلى رقم 14 لسنة 1963 بمنح الإعفاءات وفقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرارات وزير الصناعة من رقم 2 إلى رقم 14 لسنة 1963 بمنح الإعفاءات وفقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية
المحتويات
قرار اعفاء رقم 2 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20 من شهر فبراير 1963،
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليو 1963 والمواصل في 4،3، 10 منه .
قرر
مادة 1
يمنح مصنع الصناعات الليبية للنسيج لصاحبه السيد محمد منصور بن بركة الفيتوري الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية التالية:
غزل حرير صناعی، غزل صوف غزل جداد، غزل قطن غزل نايلون، خيوط فضة نحاسية، صمغ لتصميغ الغزل، تراب، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 1 يناير 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يناير 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 هـ
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- وزير الصناعة
- محمد الكريكشی
قرار اعفاء رقم 3 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20 من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليو 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع النسيج لصاحبه السيد محمد ابوحجر الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة النسيج والمواد الأولية التالية:
غزل حرير صناعی، غزل،صوف، غزل،جداد غزل قطن غزل نايلون خيوط فضة نحاسية، صمغ لتصميغ الغزل تراب الصبغة، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 18 يوليو 1962
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 يوليو 1962
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه.
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشی
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 4 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاریخ 16، 17، 19، 20 من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع النسيج لصاحبه الهادى الحبروش واخوته الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة النسيج والمواد الأولية التالية:
غزل حرير طبیعی غزل حریر صناعی غزل،صوف غزل جداد غزل نايلون صمغ، لتصميع الغزل تراب الصبغة، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 16 سبتمبر 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 16 سبتمبر .1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 5 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963،
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه
قرر
مادة 1
يمنح مصنع النسيج لصاحبه السيد يوسف الصغير بن صوفيه الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية التالية:
غزل قطن، غزل حریر صناعی غزل،صوف غزل جداد، خيوط فضة نجاسية، غزل نايلون صمغ لتصميغ الغزل تراب الصبغة، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 17 سبتمبر 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 17 سبتمبر 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 6 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع الحقائب لصاحبه السيد فوزى بن عثمان الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة الحقائب والمواد الأولية التالية:
فيبرة بلاستيك،جلد ايدى حقائب من البلاستيك والحديد، وحلقات، اقفال، رزات المسامير ذات الضلعين، أشرطة حديد عرض 1 – 3 تحتاجه هذه الصناعة سم وجميع من الفيبرة والحديد للأطراف والتقوية، ورق تغليف، أشرطة حديد سمك 51 سم سوسته خيط غليظ ورفيع، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 16 يوليه 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 16 يوليو 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 7 لسنة 1963 م
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ،16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
تمنح الشركة الوطنية للصناعة مصنع حقائب لصاحبيها السيدين خليفة ابو دراع وعلى التومي الاعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والادوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة الحقائب والمواد الاولية التالية فيبرة بلاستيك،جلد أيدى حقائب من البلاستيك،والحديد وحلقات اقفال، رزات المساميرذات الضلعين، اشرطة حديد عرض 1 ما تحتاجه هذه الصناعة كحواشى من الفيبرة، والحديد للأطراف والتقوية، ورق وجميع تغليف اشرطة حديد سمك 1 – 1,5 سم سوسته خیط غلیظ ورفيع، وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 21 مايو 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 مايو 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 8 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
تمنح الشركة الليبية النرويجية للصناعة والتجارة مصنع طلاء الاعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات وأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة الطلاء والمواد الاولية الداخلة في هذه الصناعة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 2 مايو 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2 مايو 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 9 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع المسامير الحديدية لصاحبه السيد على جمعة الشريف شهوب الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة المسامير والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة وهي القضبان الحديدية اللازمة لصناعة المسامير والدبابيس والمشابك وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 9 يوليو 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 9 يوليو 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 10 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ،16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي وبعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد فى 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
تمنح الشركة الليبية للصابون والمواد الكيماوية الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تحتاج اليها صناعة الصابون والمواد الاولية الداخلة في هذه الصناعة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 6 اكتوبر 1962.
مادة 2
عمل بهذا القرار اعتبارا من 16 اكتوبر 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 11 لسنة 1963 م
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ،16،17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد فى 2 يوليه 1963 والمواصل في،3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
يمنح معمل الألومنيوم لصاحبه السيد حسن عبد المجيد النحاسي الإعفاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية التالية صفائح دائرية التالية:
صفائح دائرية من الألومنيوم مماسك وارجل،متنوعة مسامير خاصة، مسنات وورق تلميع وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 29 نوفمبر .1962
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 29 نوفمبر 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 12 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
تمنح شركة السمك والاسفنج لصاحبها الخواجه براخا وشركائه الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تحتاج إليها صناعة السمك والاسفنج لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ انتهاء الإعفاء الأول وهو 25 فبراير 1963.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25 فبراير 1963.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 13 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ 16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد في 2 يوليه 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع السمن النباتي لصاحبه السيد عمر إبراهيم كانون الاعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار التي تدخل في صناعة السمن النباتي والمواد الاولية الداخلة في هذه الصناعة وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 25 مارس 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25 مارس 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة
قرار اعفاء رقم 14 لسنة 1963 م
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة و الإعفاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المتواصل بتاريخ،16، 17، 19، 20، من شهر فبراير 1963.
- وعلى تقارير المختصين في مصلحة التنظيم الصناعي.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد فى 2 يوليو 1963 والمواصل في 3، 4، 10 منه.
قرر
مادة 1
تمنح الشركة الليبية للالكترونات ليبلكو الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات التي يعمل بها المصنع وقطع الغيار الخاصة بهذه الآلات والمواد الأولية التي ينتج منها المصنع قطع غيار السيارات كالقصدير والصلب والنحاس واغلفة البطاريات وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وهو 17 مايو 1962.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 17 مايو 1962.
- صدر في طرابلس 8 ربيع الأول 1383 ه
- الموافق 27 يوليو 1963م.
- محمد الكريكشي
- وزير الصناعة