أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير الصناعة من رقم 1 إلى رقم 5 لسنة 1966 بشأن أعضاء بعض الشركات والمصانع حسب قانون تنمية الصناعات الوطنية

نشر في

قرارات وزير الصناعة من رقم 1 إلى رقم 5 لسنة 1966 بشأن أعضاء بعض الشركات والمصانع حسب قانون تنمية الصناعات الوطنية

قرار اعفاء رقم 1 لسنة 1966م

وزير الصناعة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار السيد وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 اکتوبر 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 مارس 1966، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر

مادة 1

إعفاء معمل المصنوعات المعدنية مصنع المنتجات الحديدية سابقا التابع لشركة التنمية الوطنية المساهمة لصاحبها السيد محمد دخيل الكائن بطرابلس من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الأولية التالية: شرائح من الصلب والألومنيوم والزنك والفورمايكا فقط وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/4/7.

مادة 2

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزمها للاستعمال بالمعمل.

  • صدر في طرابلس 12 محرم 1386 هـ.
  • الموافق 2 مايو 1966 م.
  • محمد المنصوري 
  • وزير الصناعة

قرار اعفاء رقم 2 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

  • على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار السيد وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 اکتوبر 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 مارس 1966، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر 

مادة 1

إعفاء معمل المكرونة الحديث لصاحبه السيد سالم على ساسي الجدي الكائن بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/11/1.

مادة 2

إعفاء المعمل المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/11/1.

مادة 3

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار المشار إليها موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمعمل.

  • صدر في طرابلس 12 محرم 1386 هـ
  • الموافق 22 مايو 1966م.
  • محمد المنصوري
  • وزير الصناعة

قرار اعفاء رقم 3 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

  • على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار السيد وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وعلى قرار الإعفاء رقم 5 لسنة 1965، الخاص بالموافقة على منح مصنع البسكويت لصاحبيبه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح الكائن بطرابلس بعض الإعفاءات.
  • وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 اکتوبر 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 مارس 1966، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر

مادة 1

تضاف المواد الأولية التالية: شحوم نباتية من النخيل، شحوم نباتية مختلطة، نكهات عطور إلى المادة 2 من قرار الإعفاء رقم 5 لسنة 1965.

مادة 2

يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في طرابلس 12 محرم 1386 هـ.
  • الموافق 2 مايو 1966 م.
  • محمد المنصوري 
  • وزير الصناعة

قرار اعفاء رقم 4 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار السيد وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وعلى قرار الإعفاء رقم 4 لسنة 1965، الخاص بالموافقة على منح مصنع صابون الشمس لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح قدح الكائن بطرابلس بعض الإعفاءات.
  • وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 اکتوبر 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 مارس 1966، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر

مادة 1

تضاف المواد الأولية التالية: الكيلاتو دود يسيل بنزين، صوديوم قلوين، سلفونيت، مونو أثيانولا ميد الى المادة 2 من قرار الإعفاء رقم 4 لسنة 1965م.

مادة 2

يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في طرابلس 12 محرم 1386 هـ.
  • الموافق 2 مايو 1966 م
  • محمد المنصوري
  • وزير الصناعة

قرار اعفاء رقم 5 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

  • على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار السيد وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وبناء على توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 اکتوبر 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 مارس 1966، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر

مادة 1

إعفاء شركة التعبئة البرقاوية – السنوسى شمسه وشركاه الكائنة ببنغازى من المرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 1965/10/18، وعلى المواد الأولية التالية: حامض هيدروكلوريك، صودا كاوية، كبريتات الحديدوز، هيبوكلوريت الكلسيوم، هيدرو أكسيد الكلسيوم، غاز ثاني أكسيد الكربون، مركز البيبسي، مركز الميرندا اورانج – ليمون – صوداء – بنيابل – اناناس – ليمون ليم وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18/ 1965/10.

مادة 2

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد اولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة بطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر فى طرابلس 12 محرم 1386 هـ
  • الموافق 2 مايو 1966 م.
  • محمد المنصوري
  • وزير الصناعة