قرارات وزير الصناعة من رقم 1 إلى رقم 5 لسنة 1966 بشأن أعضاء بعض الشركات والمصانع حسب قانون تنمية الصناعات الوطنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرارات وزير الصناعة من رقم 1 إلى رقم 5 لسنة 1966 بشأن أعضاء بعض الشركات والمصانع حسب قانون تنمية الصناعات الوطنية

المحتويات

قرار اعفاء رقم 1 لسنة 1966م

وزير الصناعة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

إعفاء معمل المصنوعات المعدنية مصنع المنتجات الحديدية سابقا التابع لشركة التنمية الوطنية المساهمة لصاحبها السيد محمد دخيل الكائن بطرابلس من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الأولية التالية: شرائح من الصلب والألومنيوم والزنك والفورمايكا فقط وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/4/7.

مادة 2

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزمها للاستعمال بالمعمل.

قرار اعفاء رقم 2 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

إعفاء معمل المكرونة الحديث لصاحبه السيد سالم على ساسي الجدي الكائن بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/11/1.

مادة 2

إعفاء المعمل المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1964/11/1.

مادة 3

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار المشار إليها موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمعمل.

قرار اعفاء رقم 3 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تضاف المواد الأولية التالية: شحوم نباتية من النخيل، شحوم نباتية مختلطة، نكهات عطور إلى المادة 2 من قرار الإعفاء رقم 5 لسنة 1965.

مادة 2

يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

قرار اعفاء رقم 4 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تضاف المواد الأولية التالية: الكيلاتو دود يسيل بنزين، صوديوم قلوين، سلفونيت، مونو أثيانولا ميد الى المادة 2 من قرار الإعفاء رقم 4 لسنة 1965م.

مادة 2

يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

قرار اعفاء رقم 5 لسنة 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

إعفاء شركة التعبئة البرقاوية – السنوسى شمسه وشركاه الكائنة ببنغازى من المرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 1965/10/18، وعلى المواد الأولية التالية: حامض هيدروكلوريك، صودا كاوية، كبريتات الحديدوز، هيبوكلوريت الكلسيوم، هيدرو أكسيد الكلسيوم، غاز ثاني أكسيد الكربون، مركز البيبسي، مركز الميرندا اورانج – ليمون – صوداء – بنيابل – اناناس – ليمون ليم وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18/ 1965/10.

مادة 2

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد اولية المشار اليها الى موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة بطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

ls.org.ly