قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2002
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20020608-DEC-CERC
قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود
قرار رقم 63 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
- يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 64 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 65 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود، ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد الأخ/ سالم إبراهيم الهرام أبوهيسة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام