قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

المحتويات

قرار رقم 63 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  2. تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 64 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 65 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ سالم إبراهيم الهرام أبوهيسة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly