قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 19971228-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م
المحتويات
قرار رقم 34 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- عبد العظيم احمد بشير أبو طرطور.
- عارف غریبی قراده.
- حاتم عبد اللطيف علي العيساوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 35 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من في الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الاخوبن:
- حسين ميلود اغا.
- المختار مصطفى محمد الشاوي.
محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرار رقم 36 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- مريم موسى السنوسي البرعصى
- يونس عبدالعزيز يونس العوكلي.
- صالح عبدالله ابراهيم القطراني.
- ادريس بشير لنقى.
- مصباح محمد مصباح الشكرى.
- بالنور عبدالعزيز الصائم.
- محمد عبدالله المغيربي.
- عوض محمد عوض البرعصي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 37 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
- الطاهر نصر المبروك اعبودة.
- محمد بلقاسم عثمان.
- عبدالسلام ضو عبدالسلام كوباس.
- على الهادى على عبدالله.
- محمد الطاهر راشد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 38 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صالح ابراهيم ديدح محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ صالح ابراهيم ديدح محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 39 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ اللافي علي اللافي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ اللافي علي اللافي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 40 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ احمد احمد عقيل محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ احمد احمد عقيل محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 41 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من الأخوين/ عياد محمد خليفه المقلة – ورمضان على بودجاجه محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الاخوين:
- عياد محمد خليفه المقلة
- رمضان على بودجاجة
من جدول محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 42 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قد الأخت/ أسماء أحمد علي الفيتوري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.