قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م

المحتويات

قرار رقم 34 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عبد العظيم احمد بشير أبو طرطور.
  2. عارف غریبی قراده.
  3. حاتم عبد اللطيف علي العيساوي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 35 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1 

قيد الاخوبن:

  1. حسين ميلود اغا.
  2. المختار مصطفى محمد الشاوي.

محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 36 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1 

قيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

  1. مريم موسى السنوسي البرعصى
  2. يونس عبدالعزيز يونس العوكلي.
  3. صالح عبدالله ابراهيم القطراني.
  4. ادريس بشير لنقى.
  5. مصباح محمد مصباح الشكرى.
  6. بالنور عبدالعزيز الصائم.
  7. محمد عبدالله المغيربي.
  8. عوض محمد عوض البرعصي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 37 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1 

قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

  1. الطاهر نصر المبروك اعبودة.
  2. محمد بلقاسم عثمان.
  3. عبدالسلام ضو عبدالسلام كوباس.
  4. على الهادى على عبدالله.
  5. محمد الطاهر راشد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 38 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ صالح ابراهيم ديدح محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 39 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

نقل الأخ/ اللافي علي اللافي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 40 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

نقل الأخ/ احمد احمد عقيل محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 41 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

يلغى قيد الاخوين:

  1. عياد محمد خليفه المقلة
  2. رمضان على بودجاجة

من جدول محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 42 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قد الأخت/ أسماء أحمد علي الفيتوري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly