قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 27 إلى 35 لسنة 2003 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 2003
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
20030916-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 27 إلى 35 لسنة 2003 ف
المحتويات
قرار رقم 27 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
ينقل الإخوة/ محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية
- محمد عبدالله سالم فنير
- فتحي خليفة أبو حلالة
- عبد الباسط جمعة الحمروني
- علي عبدالله سالم فنير
- الصادق أبوعائشة كثير
- عمران سالم الزياني
- يوسف محمد عامر رحيل
- أبو القاسم أحمد الصويعي زموت
- محمد السورى علي حسين
- ميلود عبدالله أحمد الهمالي
- رمضان الهادي صميده
- بشير أحمد محمد أبودية
- اللافي علي اللافي.
- عادل بشير ابو عائشة
- سعد امحمد الزاطل.
- خليفة أحمد البدوي مسعود
- أحمد محمد عمار السويح.
- إبراهيم بشير عبدالسلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 28 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:
- صالح عبد الله صالح عرفة
- فتحي عمار أحمد
- أحمد على ميلاد بن عمر
مادة 2
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخوان الآتى أسماهما كل بالمكتب المبين قرين أسمه:
- يوسف المهدي محمد امشيري بمكتب عمر عبدالله البصري.
- عبدالمحسن العماري العدولي بمكتب حسين صالح اليسير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 29 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
يقيد الأخ/ نور الدين محمد أبوبكر ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 30 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخوان الآتي أسماؤهما كل بالمكتب المبين قرين أسمه:
- ضوء عطاء الله المهدي بمكتب عبدالمولى مفتاح خليفة.
- ناصر عبد الحفيظ إبراهيم بمكتب الصديق محمد على القبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 31 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عبد الحكيم المقطوف القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية الإخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –
- خالد مفتاح سالم خليفة بمكتب مصطفى خليفة السائح
- باسم امحمد عمران بمكتب بشير زائد حناية.
- فهمي عبدالسلام رمضان بمكتب مصدق بدروش يحيى
- إلياس خالد أبو عجيلة بمكتب عبدالهادي غالي إبراهيم
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 32 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد الأخ/ عصام عمار أبو صلاح محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الأخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عادل صالح عبود بمكتب عماد عامر أبو حميدة.
- شاكر محمد على بمكتب عامر الحسين النعاس
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 33 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- أرحيم الهادي أبوسعد
- أحمد محمد أحمد الدبة
- عمر محمد الزروق
- عبد الحميد إبراهيم الزواوي
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 34 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- نجاة محمد محمد الخالقي
- سميرة منصور النواري.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- المنصوري محمد منصور بمكتب صلاح الدين علي عبدالسلام.
- محمد صالح الحراري بمكتب أحمد أحمد محمد عبدالسلام.
- إبراهيم أحمد المبروك بمكتب عريبي احميدة الشبلي.
مادة 3
تنقل الأخت/ كريمة ميلاد الفيتوري محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 35 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
الإخوان محررا العقود الآتي أسماهما للعمل بدائرة محكمة شمال ينقل طرابلس الابتدائية: –
- مصطفى محمد حسين
- كريمة ميلاد الفيتوري
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ مصطفى محمد الأمين ساسي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام