أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 27 إلى 35 لسنة 2003 ف

16 سبتمبر 2003

قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 27 إلى 35 لسنة 2003 ف

قرار رقم 27 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

ينقل الإخوة/ محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية

  1. محمد عبدالله سالم فنير
  2. فتحي خليفة أبو حلالة
  3. عبد الباسط جمعة الحمروني
  4. علي عبدالله سالم فنير
  5. الصادق أبوعائشة كثير
  6. عمران سالم الزياني
  7. يوسف محمد عامر رحيل
  8. أبو القاسم أحمد الصويعي زموت
  9. محمد السورى علي حسين 
  10. ميلود عبدالله أحمد الهمالي
  11. رمضان الهادي صميده
  12. بشير أحمد محمد أبودية
  13. اللافي علي اللافي.
  14. عادل بشير ابو عائشة
  15. سعد امحمد الزاطل.
  16. خليفة أحمد البدوي مسعود
  17. أحمد محمد عمار السويح.
  18. إبراهيم بشير عبدالسلام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 28 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. صالح عبد الله صالح عرفة
  2. فتحي عمار أحمد
  3. أحمد على ميلاد بن عمر

مادة 2 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخوان الآتى أسماهما كل بالمكتب المبين قرين أسمه:

  1. يوسف المهدي محمد امشيري بمكتب عمر عبدالله البصري.
  2. عبدالمحسن العماري العدولي بمكتب حسين صالح اليسير.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 29 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ نور الدين محمد أبوبكر ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 30 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخوان الآتي أسماؤهما كل بالمكتب المبين قرين أسمه:

  1. ضوء عطاء الله المهدي بمكتب عبدالمولى مفتاح خليفة.
  2. ناصر عبد الحفيظ إبراهيم بمكتب الصديق محمد على القبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 31 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ عبد الحكيم المقطوف القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية الإخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –

  1. خالد مفتاح سالم خليفة بمكتب مصطفى خليفة السائح
  2. باسم امحمد عمران بمكتب بشير زائد حناية.
  3. فهمي عبدالسلام رمضان بمكتب مصدق بدروش يحيى
  4. إلياس خالد أبو عجيلة بمكتب عبدالهادي غالي إبراهيم

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 32 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ عصام عمار أبو صلاح محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الأخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عادل صالح عبود بمكتب عماد عامر أبو حميدة.
  2. شاكر محمد على بمكتب عامر الحسين النعاس

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 33 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية: 

  1. أرحيم الهادي أبوسعد
  2. أحمد محمد أحمد الدبة
  3. عمر محمد الزروق
  4. عبد الحميد إبراهيم الزواوي

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 34 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. نجاة محمد محمد الخالقي
  2. سميرة منصور النواري.

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. المنصوري محمد منصور بمكتب صلاح الدين علي عبدالسلام.
  2. محمد صالح الحراري بمكتب أحمد أحمد محمد عبدالسلام.
  3. إبراهيم أحمد المبروك بمكتب عريبي احميدة الشبلي.

مادة 3 

تنقل الأخت/ كريمة ميلاد الفيتوري محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 35 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

الإخوان محررا العقود الآتي أسماهما للعمل بدائرة محكمة شمال ينقل طرابلس الابتدائية: –

  1. مصطفى محمد حسين
  2. كريمة ميلاد الفيتوري

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ مصطفى محمد الأمين ساسي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount