Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62

10 أبريل 2000

قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62

قرار رقم 53 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابريك رمضان بودراعه محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ رجب عبدالمالك محمد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

قيد الأخ/ رجب عبدالمالك محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابريك رمضان بودراعة محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 54 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد حسين حمد المسلاتي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومي 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 55 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

محرری عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل:

  1. الأخ/ سالم ابوديه احمد ابوديه.
  2. الأخ/ مصطفى خليفه السايح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 56 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمه ذوى الشأن من والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ مسعود عمرو النامي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعيد حسين احتاش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2. قيد الأخ/ عمر مسعود محمد شادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. قيد الأخ/ على عيسى معيوف محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عمر امحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  4. قيد الأخ/ مغيث محمد عمر السوكني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نبيل انور الماجرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  5.  قيد الأخت/ امينة مبارك سعيد الحامدى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 57 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن الغاء قيدهما من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى:

مادة 1 

  1. يلغى قيد الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد الأخت/ امال ابو مرادس الباروني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 58 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخت/ شادية ميلاد القباعى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 59 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الصادق سالم الخازمي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبدالعظيم خالد صالح الغطاس للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد العظيم خالد صالح الغطاس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الصادق سالم الخازمي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومي 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 60 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ رمضان مصطفى عزيز محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 61 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.

قررت ما يلى:

مادة 1 

قيد الأخوين: –

  1. عيسى محمد البيره
  2. عبدالله عمر البكباك…

محررى عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 62 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 3/ 2000 ف.

قررت مایلی: 

مادة 1 

قيد الاخ/ عثمان عبدالقادر احمد عبدالله محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام