قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2000
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20000410-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62
المحتويات
قرار رقم 53 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابريك رمضان بودراعه محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ رجب عبدالمالك محمد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
قيد الأخ/ رجب عبدالمالك محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابريك رمضان بودراعة محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 54 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
قيد الأخ/ محمد حسين حمد المسلاتي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 55 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
محرری عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل:
- الأخ/ سالم ابوديه احمد ابوديه.
- الأخ/ مصطفى خليفه السايح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 56 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمه ذوى الشأن من والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
- قيد الأخ/ مسعود عمرو النامي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعيد حسين احتاش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- قيد الأخ/ عمر مسعود محمد شادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- قيد الأخ/ على عيسى معيوف محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عمر امحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- قيد الأخ/ مغيث محمد عمر السوكني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نبيل انور الماجرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- قيد الأخت/ امينة مبارك سعيد الحامدى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 57 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن الغاء قيدهما من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
- يلغى قيد الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
- يلغى قيد الأخت/ امال ابو مرادس الباروني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 58 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
قيد الأخت/ شادية ميلاد القباعى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 59 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الصادق سالم الخازمي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبدالعظيم خالد صالح الغطاس للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
قيد الأخ/ عبد العظيم خالد صالح الغطاس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الصادق سالم الخازمي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 60 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
قيد الأخ/ رمضان مصطفى عزيز محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 61 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
قيد الأخوين: –
- عيسى محمد البيره
- عبدالله عمر البكباك…
محررى عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 62 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 3/ 2000 ف.
قررت مایلی:
مادة 1
قيد الاخ/ عثمان عبدالقادر احمد عبدالله محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام