قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود من الرقم 53 إلى رقم 62

المحتويات

قرار رقم 53 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود 

قررت ما يلي: 

مادة 1 

قيد الأخ/ رجب عبدالمالك محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابريك رمضان بودراعة محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 54 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد حسين حمد المسلاتي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 55 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلي: 

مادة 1 

محرری عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل:

  1. الأخ/ سالم ابوديه احمد ابوديه.
  2. الأخ/ مصطفى خليفه السايح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 56 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى: 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ مسعود عمرو النامي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعيد حسين احتاش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2. قيد الأخ/ عمر مسعود محمد شادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. قيد الأخ/ على عيسى معيوف محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عمر امحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  4. قيد الأخ/ مغيث محمد عمر السوكني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نبيل انور الماجرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  5.  قيد الأخت/ امينة مبارك سعيد الحامدى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 57 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى:

مادة 1 

  1. يلغى قيد الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد الأخت/ امال ابو مرادس الباروني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 58 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخت/ شادية ميلاد القباعى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 59 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد العظيم خالد صالح الغطاس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الصادق سالم الخازمي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 60 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى: 

مادة 1 

قيد الأخ/ رمضان مصطفى عزيز محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 61 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلى:

مادة 1 

قيد الأخوين: –

  1. عيسى محمد البيره
  2. عبدالله عمر البكباك…

محررى عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 62 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

قررت مایلی: 

مادة 1 

قيد الاخ/ عثمان عبدالقادر احمد عبدالله محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly