قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 2003 ف من رقم 14 الى رقم 26
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2003
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20030510-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 2003 ف من رقم 14 الى رقم 26
المحتويات
- قرار رقم 14 لسنة 2003 م
- قرار رقم 15 لسنة 2003 م
- قرار رقم 16 لسنة 2003 م
- قرار رقم 17 لسنة 2003 م
- قرار رقم 18 لسنة 2003 م
- قرار رقم 19 لسنة 2003 م
- قرار رقم 20 لسنة 2003 م
- قرار رقم 21 لسنة 2003 م
- قرار رقم 22 لسنة 2003 م
- قرار رقم 23 لسنة 2003 م
- قرار رقم 24 لسنة 2003 م
- قرار رقم 25 لسنة 2003 م
- قرار رقم 26 لسنة 2003 م
قرار رقم 14 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- أبو بكر علي فرج عون.
- صالح علي الصغير
- عبدالله راشد محمد امباشي.
- آمنة عبد الحفيظ رمضان الحربي
- بشير علي محمد غيث
- خالد عمران الكوني كعال
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- محمد أبوبكر أحمد العالم بمكتب عبد الجواد حماد الهادي.
- ناجي امبية سالم.بمكتب المختار مصطفى الشائبي
- هناء أحمد الشرع.بمكتب عبدالرحمن اللافي اسويسي
- غيثية عمر محمد البريكي بمكتب ميلاد علي عبدالغني حمدان
- إلهام محمد التومي بمكتب سامية علي الزواوي
- مريم الفرجاني رمضان بمكتب حسن جمعة أوهيبة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 15 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
يلغى قيد كل من الأخوين محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلب كل منهما، وهما:
- موسى مفتاح محمد شوران
- الأخت/ أسماء مسعود موسى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 16 لسنة 2003 م
الجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- عامر صالح الهادي
- مغيث محمد عمر السوكني
- عبدالله حكيم عبدالله بلال
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –
- أحمد محمد عبدالجواد بمكتب مصطفى أبوعجيلة الغنودي
- حسين عبدالغني حسين بمكتب عبدالسلام مولود عبد السلام
- لطفية بريك ارحومة بمكتب لطفية مصطفى سويسي
- ابتسام علي عمران بمكتب ميلاد عبدالنبي الزنتاني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 17 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى
ينقل الأخوان محررا العقود الآتي أسماهما للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية: –
- خالد السيفاو عمر
- عبدالمجيد علي الطرابلسي
مادة 2
يلغى قيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم بناء على طلبهم: –
- الأخ/ أبوعجيلة محمد ماشينة
- الأخ/ رضاء فاتح الشهاوي
- الأخت/ كميلة المهدي الغتمي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 18 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود: –
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: –
- عبدالعزيز أبوالقاسم عبدالله الغرياني.
- وليد عبدربه محمد الدينالي.
- عياد مصطفى محمد العبدلي
- محمد أحمد إبراهيم الترهوني
- أمل العربي أبو القاسم
- منى حسن حسين بالعون
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –
- حمد حسين حمد القماطي.بمكتب محمد مفتاح إبراهيم مسعود.
- هنيدا عبدالرازق خليل بمكتب حسن علي بالتمر
- هدى الفرجاني حسن بمكتب عامر ونيس حماد
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 19 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت مايلي: –
مادة 1
يلغى قيد الأخت/ رابحة بشير صالح محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 20 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
يقيد الأخ/ حسن عبدالحفيظ علي شعبان محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية الأخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –
- علي المهدي هاشم منصور بمكتب محمد علي عبدالله
- أبوبكر عمر بلال بمكتب صالح عمر بشير
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 21 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
ينقل الأخ/ بوجمعة علي محمد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ الشيباني منصور محمود أبو همود محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 22 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
يقيد الأخ/ أبوبكر إبراهيم محمود محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 23 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية·
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ حميد إبراهيم حميد أبوظهير محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 24 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003.
فقررت ما يلى: –
مادة 1
يقيد الأخ/ مصطفى علي حسن القعود محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 25 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية كل من:
- طارق نوح خليفة إبراهيم
- الهادي عمر محمد الفلوس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 26 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 10/ 5/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1.
تقييد الأخت/ نجاة علي فرج مسعود محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام