قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 2003 ف من رقم 14 الى رقم 26

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 2003 ف من رقم 14 الى رقم 26

المحتويات

قرار رقم 14 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. أبو بكر علي فرج عون.
  2. صالح علي الصغير
  3. عبدالله راشد محمد امباشي.
  4. آمنة عبد الحفيظ رمضان الحربي
  5. بشير علي محمد غيث
  6.  خالد عمران الكوني كعال

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محمد أبوبكر أحمد العالم بمكتب عبد الجواد حماد الهادي.
  2. ناجي امبية سالم.بمكتب المختار مصطفى الشائبي
  3. هناء أحمد الشرع.بمكتب عبدالرحمن اللافي اسويسي
  4. غيثية عمر محمد البريكي بمكتب ميلاد علي عبدالغني حمدان
  5. إلهام محمد التومي بمكتب سامية علي الزواوي 
  6. مريم الفرجاني رمضان بمكتب حسن جمعة أوهيبة

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 15 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يلغى قيد كل من الأخوين محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلب كل منهما، وهما:

  1. موسى مفتاح محمد شوران
  2. الأخت/ أسماء مسعود موسى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 16 لسنة 2003 م

الجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. عامر صالح الهادي
  2. مغيث محمد عمر السوكني
  3. عبدالله حكيم عبدالله بلال

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –

  1. أحمد محمد عبدالجواد بمكتب مصطفى أبوعجيلة الغنودي 
  2. حسين عبدالغني حسين بمكتب عبدالسلام مولود عبد السلام
  3. لطفية بريك ارحومة بمكتب لطفية مصطفى سويسي 
  4. ابتسام علي عمران بمكتب ميلاد عبدالنبي الزنتاني.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 17 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى 

ينقل الأخوان محررا العقود الآتي أسماهما للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية: –

  1. خالد السيفاو عمر
  2. عبدالمجيد علي الطرابلسي

مادة 2 

يلغى قيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم بناء على طلبهم: –

  1. الأخ/ أبوعجيلة محمد ماشينة
  2. الأخ/ رضاء فاتح الشهاوي 
  3. الأخت/ كميلة المهدي الغتمي

 مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 18 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود: – 

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: –

  1. عبدالعزيز أبوالقاسم عبدالله الغرياني.
  2. وليد عبدربه محمد الدينالي.
  3. عياد مصطفى محمد العبدلي
  4. محمد أحمد إبراهيم الترهوني
  5. أمل العربي أبو القاسم
  6. منى حسن حسين بالعون

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –

  1. حمد حسين حمد القماطي.بمكتب محمد مفتاح إبراهيم مسعود.
  2. هنيدا عبدالرازق خليل بمكتب حسن علي بالتمر
  3. هدى الفرجاني حسن بمكتب عامر ونيس حماد

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 19 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مايلي: – 

مادة 1 

يلغى قيد الأخت/ رابحة بشير صالح محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 20 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ حسن عبدالحفيظ علي شعبان محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية الأخوان الآتي أسماهما كل بالمكتب المبين قرين اسمه: –

  1. علي المهدي هاشم منصور بمكتب محمد علي عبدالله
  2. أبوبكر عمر بلال بمكتب صالح عمر بشير

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 21 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى:

 مادة 1 

ينقل الأخ/ بوجمعة علي محمد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ الشيباني منصور محمود أبو همود محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 22 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلى: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ أبوبكر إبراهيم محمود محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 23 لسنة 2003 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ حميد إبراهيم حميد أبوظهير محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات

قرار رقم 24 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود: 

فقررت ما يلى: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ مصطفى علي حسن القعود محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 25 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية كل من:

  1.  طارق نوح خليفة إبراهيم
  2.  الهادي عمر محمد الفلوس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 26 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت ما يلي: 

مادة 1.

تقييد الأخت/ نجاة علي فرج مسعود محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly