قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1998
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 19980715-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71
المحتويات
قرار رقم 60 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:
- سعد امحمد الزاطل.
- عبدالعزيز محفوظ انوير
- خليفه عبد الله عامر بازين.
- على الطاهر المهدى الشائبي
- ناجيه محمود میله
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 61 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محررى العقود.
- ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- الأخ/ أبو عجيله محمد ماشينه
- الأخت/ ربيعه عياد ابو حجر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 62 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ محمد محمد المشفط للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ محمد محمد المشفط محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 63 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبد الباسط جمعه الحمرونى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ عبد الباسط جمعه الحمروني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 64 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ فتحى خليفه ابوحلاله بشأن موافقته للأخ عبد السلام عمران محمد الرتيمى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/7/15 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ عبد السلام عمران محمد الرتيمى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحى خليفة ابوحلاله محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 66 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبد الهادى عالی دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ مصدق بدروش يحى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ مصدق بدروش يحى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/عبد الهادى غالى دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 67 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سعد الدين محمود ابو شويرب محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
نقل الأخ/ سعد الدين محمود أبوشويرب من محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 68 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 69 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
الغاء قيد الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 70 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
الغاء قيد الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 71 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.