Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71

15 يوليو 1998

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71

قرار رقم 60 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. سعد امحمد الزاطل.
  2. عبدالعزيز محفوظ انوير 
  3. خليفه عبد الله عامر بازين.
  4. على الطاهر المهدى الشائبي
  5. ناجيه محمود میله

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 61 لسنة 1998 م

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محررى العقود.
  • ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ أبو عجيله محمد ماشينه
  2. الأخت/ ربيعه عياد ابو حجر 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 62 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ محمد محمد المشفط للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد محمد المشفط محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 63 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبد الباسط جمعه الحمرونى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد الباسط جمعه الحمروني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 64 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ فتحى خليفه ابوحلاله بشأن موافقته للأخ عبد السلام عمران محمد الرتيمى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/7/15 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد السلام عمران محمد الرتيمى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحى خليفة ابوحلاله محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 66 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبد الهادى عالی دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ مصدق بدروش يحى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/ مصدق بدروش يحى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/عبد الهادى غالى دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 67 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سعد الدين محمود ابو شويرب محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلى 

مادة 1 

نقل الأخ/ سعد الدين محمود أبوشويرب من محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 68 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

نقل الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 69 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

الغاء قيد الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 70 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي

 مادة 1 

الغاء قيد الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 71 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل